رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٧٦ - تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد
والحجة عليه بعده أصالة البراءة ، مع ظهور النص والفتوى باختصاص الدية بالعاقلة.
( ولا تعقل المرأة ، ولا الصبي ، ولا المجنون ، وإن ورثوا من الدية ) بلا خلاف على الظاهر ، المحكي عن المبسوط [١].
قيل : لخروجهم عن مفهوم العصبة عرفاً ، وأصل البراءة [٢].
وفي أصل البراءة ما عرفته. وأمّا دعوى الخروج فهي حسنة بالإضافة إلى المرأة ، أمّا الصبي والمجنون فدعوى خروجهما عن مفهومها لعلّها لا تخلو عن إشكال.
والأصل على تقدير صحته يخرج عنه بالإطلاقات ، إلاّ أن يذبّ عنها بعدم معلومية شمولها لهما ؛ لعدم تباردهما منها جدّاً ولو كانا داخلين تحت مفهوم العصبة حقيقةً.
( وتحمّل العاقلة دية الموضحة وما فوق ) الموضحة كالهاشمة والمنقّلة ونحوهما ( اتفاقاً ) منّا على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة [٣] حدّ الاستفاضة ، وفيه الحجة ؛ مضافاً إلى الإطلاقات ، وخصوص الموثقة الآتية.
( وفي ) تحمّلها ( ما دون الموضحة ) من الحارصة والدامية ونحوهما ( قولان ) أحدهما : نعم ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف والحلّي في السرائر [٤] مدّعياً عليه الإجماع ؛ للإطلاقات.
[١] حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٥٢٧ ، وهو في المبسوط ٧ : ١٧٥.
[٢] قاله في كشف اللثام ٢ : ٥٢٧.
[٣] منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ٣٤٤ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٥٣٥ ، والشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٣١٣.
[٤] المبسوط ٧ : ١٧٨ ، الخلاف ٥ : ٢٨٣ ، السرائر ٣ : ٣٣٤.