رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٤٦ - دية الجنين لو لم يكتس اللحم
النطفة تمكث عشرين يوماً ثم تصير علقة ، وكذا ما بين العلقة والمضغة ، فيكون لكلّ يوم دينار.
واعترضه الماتن فقال في الشرائع : نحن نطالبه بصحة ما ادّعاه الأوّل ، ثم بالدلالة على أنّ تفسيره مراد ، على أنّ المروي في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوماً ، وكذا بين العلقة والمضغة ، روى ذلك سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين ٧ [١] ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ [٢] ، وأبو جرير القمي عن موسى بن جعفر ٧ [٣] ، وأمّا العشرون فلم نقف لها على رواية.
ولو سلّمنا المكث الذي ذكره من أين أنّ التفاوت في الدية مقسوم على الأيّام؟ مع أنّه يحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى ما رواه يونس الشيباني عن الصادق ٧ : أنّ لكلّ قطرة أي من الدم تظهر على النطفة دينارين [٤]. إلى آخر ما ذكره [٥].
وقريباً منه ذكر الفاضل في التحرير [٦] ، وحكى عنه أيضاً في نكت النهاية [٧].
[١] الكافي ٧ : ٣٤٧ / ١٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٨١ / ١١٠١ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٦ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ٨.
[٢] الكافي ٧ : ٣٤٥ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٣ / ١١٠٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٤ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ٤.
[٣] التهذيب ١٠ : ٢٨٢ / ١١٠٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٧ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ٩.
[٤] الكافي ٧ : ٣٤٥ / ١١ ، الفقيه ٤ : ١٠٨ / ٣٦٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٣ / ١١٠٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٤ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ٥.
[٥] الشرائع ٤ : ٢٨١.
[٦] التحرير ٢ : ٢٧٨.
[٧] نكت النهاية ٣ : ٤٥٩.