رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٣ - دية إفضاء المرأة
وليس في الخبرين كما ترى لفظ الشفرتين حتى يحتاج إلى تحقيق معناهما ، بل غاية ما فيهما قطع الفرج ، والمتبادر منه الشفرة بالمعنى الأوّل.
وإثبات الدية في قطعها بالمعنى الثاني بالقاعدة حسن إن سلّم شمول عموم ما دلّ عليها للشفرتين بهذا المعنى ، لكنّه محل إشكال ، والأصل يقتضي المصير فيه إلى الحكومة ، أو الدية بنسبة المساحة إلى ما تجب فيه الدية من الشفرة بالمعنى الأوّل ، فتأمّل.
( وفي الإفضاء ) للمرأة الحرّة فلم يندمل صحيحاً ( الدية ) أي ديتها كاملة ، إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في الغنيّة [١] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، منها زيادةً على ما يأتي الصحيح : عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال : « الدية كاملة » [٢].
وأمّا ما في القوي [٣] من ثبوت الأرش فمع قصور سنده وعدم مقاومته للمستفيضة من وجوه عديدة محمول على التقية ، كما ذكره شيخ الطائفة ، قال : لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة [٤].
أو على ما إذا كانت المفضاة جارية ، فقد روى الصدوق ; عن نوادر الحكمة : أنّ الصادق ٧ قال في رجل [ أفضت [٥] ] امرأته جاريته
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
[٢] الكافي ٧ : ٣١٣ / ١١ ، الفقيه ٤ : ١٠١ / ٣٣٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٨ / ٩٨٠ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧٠ أبواب ديات الأعضاء ب ٩ ح ١.
[٣] التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٩٥ / ١١١٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٢ أبواب موجبات الضمان ب ٤٤ ح ٣.
[٤] الإستبصار ٤ : ٢٩٥.
[٥] في النسخ : افتضت ، والأنسب ما أثبتناه كما في الوسائل.