رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٢ - عزير كل من فعل محرماً أو ترك واجباً
وفي الخبر : « إنّ امرأة جاءت رسول الله ٦ فقالت : إنّي قلت لأمتي : يا زانية فقال : هل رأيت عليها زناءً؟ فقالت : لا ، فقال : أما إنّها ستقاد منك يوم القيامة ، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطاً ، ثم قالت : اجلديني ، فأبت الأمة ، فأعتقتها ، ثم أتت النبيّ ٦ فأخبرته ، فقال : عسى أن يكون به » [١].
( وكذا ) يعزَّر ( كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً ) عالماً بهما وبحكمهما ( بما دون الحدّ ) متعلّق بـ : يعزَّر ، أي يعزَّر هذان بما دون الحدّ بما يراه الإمام.
قيل : ولا يبلغ حدّ الحرّ في الحرّ وإن تجاوز حدّ العبد ، ولا حدّ العبد في العبد ، ففي الحرّ : من سوط إلى تسعة وتسعين ، وفي العبد : منه إلى تسعة وأربعين ، كما في التحرير [٢].
وقيل : يجب أن لا يبلغ أقلّ الحدود ، وهو في الحرّ : ثمانون ، وفي العبد : أربعون [٣].
وقيل : إنّه فيما ناسب الزناء يجب أن لا يبلغ حدّه ، وفيما ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حدّه ، وفيما لا مناسب له أن لا يبلغ أقلّ الحدود ، وهو : خمسة وسبعون ، حدّ القوّاد. ونسبه في المسالك إلى الشيخ والمختلف واختاره [٤].
ومرّ في المسألة السابقة من الأخبار ما يدلّ على المنع عن بلوغه حدّ
[١] التهذيب ١٠ : ٨٠ / ٣١١ ، الوسائل ٢٨ : ١٧٤ أبواب حدّ القذف ب ١ ح ٤.
[٢] قال به في كشف اللثام ٢ : ٤١٥ ، وهو في التحرير ٢ : ٢٣٧.
[٣] الخلاف ٥ : ٤٩٧.
[٤] المسالك ٢ : ٤٣٩ ، ولم نعثر عليه في كتب الشيخ ، وهو في المختلف : ٧٨٣.