رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢١ - لو قتل العبد حراً
قيل : ولعلّه مبني على الرواية المحكية عن الإيضاح [١] ، مع إطلاق سائر الأخبار بالردّ إلى دية الحرّ ، وكون الردّ خلاف الأصل ، فيقتصر على المتيقن [٢].
( ولو قتل العبد حرّا ) عمداً قتل به اتفاقاً ، فإنّ النفس بالنفس ، وفيما سيأتي من الأدلّة دلالة عليه.
ولا فرق فيه بين كون الحرّ مولاه أم غيره ، ويفرّق بينهما في قتله خطأً بثبوت الدية للحرّ المجنيّ عليه لو لم يكن مولاه ، وعدمه لو كان مولاه ، وفي القوي : عبد قتل مولاه متعمّداً ، قال : « يقتل به ، وقضى رسول الله ٦ بذلك » [٣].
و ( لم يضمن مولاه ) جنايته ، بل يتعلّق برقبته ( و ) يكون ( وليّ الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه ) للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « في العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا استرقّوه » [٤] ونحوه غيره [٥].
ولا خلاف في شيء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية [٦].
وإطلاق هذه الأدلّة يقتضي جواز الاسترقاق ولو مع عدم رضى
[١] إيضاح القواعد ٤ : ٥٨١ ، ٥٨٢.
[٢] كشف اللثام ٢ : ٤٥٠.
[٣] التهذيب ١٠ : ١٩٧ / ٧٨٠ ، الوسائل ٢٩ : ٩٨ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ١٠.
[٤] الكافي ٧ : ٣٠٤ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ١٩٤ / ٧٦٧ ، الوسائل ٢٩ : ٩٩ أبواب القصاص في النفس ب ٤١ ح ١.
[٥] الكافي ٧ : ٣٠٤ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ١٩٤ / ٧٦٦ ، الوسائل ٢٩ : ٩٩ أبواب القصاص في النفس ب ٤١ ح ٢.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩.