رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٧ - لو ألقت البهيمة راكبها
محمولة على ما إذا فلتت عن صاحبها من غير تفريط منه في حفظها ، أو ما اعتيد إرسالها للرعي ، فإنّ المشهور عدم الضمان هنا ، كما ذكره الخال العلاّمة المجلسي [١] ;.
( ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان ) لما تجنيه بيديها ورأسها ، بلا خلاف ؛ لاشتراكهما في اليد والسببية ، إلاّ أن يكون أحدهما ضعيفاً لصغر أو مرض فيختصّ الضمان بالآخر ؛ لأنّه المتولّي أمرها.
وفي الخبر : في دابة عليها ردفان فقتلت الدابة رجلاً أو جرحت ، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية [٢].
قيل [٣] : وفيه تردّد ، ولكن الأصحاب قاطعون به ، هذا إذا كانا هما المتولّين لأمرها.
( و ) أمّا ( لو كان معها صاحبها ) مراعياً لها ( ضمن ) هو ( دون الراكب ) مطلقا ، ويأتي في المالك ما سبق من التفصيل باعتبار كونه سائقاً أو قائداً.
( ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك ) للأصل ( إلاّ أن يكون ) الإلقاء ( بتنفيره ) أي المالك ، فيضمن حينئذٍ ؛ للسببية ؛ مضافاً إلى ما مرّ من النصوص الصحيحة وغيرها بإيجاب الضرب ضمان الجناية.
ولو اجتمع للدابّة سائق وقائد ، أو أحدهما وراكب ، أو الثلاثة اشتركوا في ضمان مشترك مع الاشتراك في الحفظ والرعاية ، واختصّ السائق بجناية
[١] ملاذ الأخيار ١٦ : ٤٧٦.
[٢] الفقيه ٤ : ١١٦ / ٤٠١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٤ / ٩٢٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨١ أبواب موجبات الضمان ب ٤٣ ح ١.
[٣] قاله في كشف اللثام ٢ : ٤٨٩.