رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢٦ - دية احمرار الوجه بالجناية واخضراره واسوداده
وتخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أنّ المرأة ليست كذلك ، فيحتمل فيها الرجوع إلى الأصل من الأرش أو حكم الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين ديناراً على النصف كالدية.
وعن بعض فتاوي الشهيد ; أنّ الأُنثى كالذّكر في ذلك ، ففي نافذتها مائة دينار أيضاً [١].
وهو مناسب للأصل المقرّر من مساواتها للرجل في دية الأعضاء ما لم يبلغ الثلث أو يتجاوزه ، ولكن التقييد بالرجل في النص والفتوى لا يناسبه ، فتأمّل.
( الرابعة : في احمرار الوجه بالجناية ) من لطمة وشبهها ( دينار ونصف ، وفي اخضراره ) بها ( ثلاثة دنانير ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف وفي السرائر والغنية وغيرها من كتب الجماعة [٢] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الموثقة كالصحيحة : « قضى أمير المؤمنين ٧ في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير ، فإن لم تسودّ واخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرّت ولم تخضرّ [٣] فإنّ أرشها دينار ونصف » [٤].
( و ) فيها دلالة على أنّ ( في اسوداده ستّة ) دنانير ، كما عليه الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الوفاق [٥].
[١] حكاه عنه في الروضة ١٠ : ٢٨٣.
[٢] الانتصار : ٢٧٦ ، الخلاف ٥ : ٢٦٢ ، السرائر ٣ : ٤١٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ ، المهذّب البارع ٥ : ٣٦٥.
[٣] في النسخ : تخضارّ ، وما أثبتناه من المصادر.
[٤] الكافي ٧ : ٣٣٣ / ٤ ، الفقيه ٤ : ١١٨ / ٤٠٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٧ / ١٠٨٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٤ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٤ ح ١.
[٥] الخلاف ٥ : ٢٦٢.