رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
(١)
ثبوت اللواط بالإقرار وشروطه
٥ ص
(٢)
ثبوت اللواط بأربعة رجال دون النساء ولو منضمّات
٦ ص
(٣)
لزوم تأديب الصغير والمجنون
٧ ص
(٤)
وجوب قتل اللائط لو لاط بصغير أو مجنون
٧ ص
(٥)
لو لاط بعبده
٧ ص
(٦)
لو لاط الذمنّي بمسلم
٨ ص
(٧)
لو لاط الذمّي بمثله
٨ ص
(٨)
موجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول
٨ ص
(٩)
لا يحد المجنون
١٠ ص
(١٠)
كيفية قتل الموقب
١٠ ص
(١١)
حكم التفخيذ والفاعل بين الأليتين
١٣ ص
(١٢)
يقتل غير الموقب في المرّة الرابعة مع تكرار الحد
١٤ ص
(١٣)
المجتمعان تحت إزار واحد مجردين
١٥ ص
(١٤)
لو تكرر الاجتماع المحرم مع تكرار التعزير
١٧ ص
(١٥)
من قبل علاماً بشهوة
١٧ ص
(١٦)
ثبوت السحق بما يثبت به اللواط
١٩ ص
(١٧)
حد السحق
١٩ ص
(١٨)
تقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد
٢١ ص
(١٩)
سقوط الحد بالتوبة قبل ثبوته
٢٢ ص
(٢٠)
المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين
٢٢ ص
(٢١)
عدم الكفالة والتأخير والشفاعة في حد
٢٤ ص
(٢٢)
لو وطىء زوجته فساحقت بكراً فحملت
٢٥ ص
(٢٣)
كيفية ثبوت القيادة
٢٧ ص
(٢٤)
حد القيادة
٢٨ ص
(٢٥)
موجب حدّ القذف
٣١ ص
(٢٦)
لو قال لمن أقرّ ببنوّته لست ولدي
٣٢ ص
(٢٧)
لو قال يا بن الزانيين
٣٤ ص
(٢٨)
لو قال للمسلم يا ابن الزانية ، واُمكه كافرة
٣٤ ص
(٢٩)
لو قال يا زوج الزانية
٣٦ ص
(٣٠)
لو قال زنيت بفلانة
٣٦ ص
(٣١)
التعريض يوجب التعزير
٣٨ ص
(٣٢)
لو قال لامرأته لم اجد عذراء
٣٨ ص
(٣٣)
ثبوت القذف بالإقرار مرتين وبشهادة عدلين
٤٢ ص
(٣٤)
شروط القاذف
٤٢ ص
(٣٥)
شروط المقذوف
٤٣ ص
(٣٦)
لو قذف شخص جماعة
٤٦ ص
(٣٧)
حد القذف موروث
٤٨ ص
(٣٨)
لو قال ابنك زان
٤٩ ص
(٣٩)
لو ورث الحد جماعة
٥٠ ص
(٤٠)
وجوب قتل القاذف في المرة الرابعة
٥٠ ص
(٤١)
حدّ القذف ثمانون جلدة
٥١ ص
(٤٢)
يجلد القاذف بثيابه
٥٣ ص
(٤٣)
عدم تعزير الكفّار مع التنابز
٥٤ ص
(٤٤)
يقتل من سابّ النبيّ
٥٤ ص
(٤٥)
يقتل من ادعى النبوّة
٥٧ ص
(٤٦)
يقتل الساحر إذا كان مسلماً
٥٨ ص
(٤٧)
كراهة أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط
٥٩ ص
(٤٨)
تعزير من قذف عبده أو أمته
٦١ ص
(٤٩)
عزير كل من فعل محرماً أو ترك واجباً
٦٢ ص
(٥٠)
موجب حد المسكر
٦٤ ص
(٥١)
المعصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه
٦٧ ص
(٥٢)
سقوط الحدّ عن استعمال المسكر في الاحتقان والسعوط
٦٧ ص
(٥٣)
سقوط الحد عن الجاهل بالموضوع أو الحكم
٦٨ ص
(٥٤)
حد المسكر ثمانون جلدة
٦٩ ص
(٥٥)
يضرب الشارب عرياناً
٧٢ ص
(٥٦)
لا يحد الشارب حتى يفيق
٧٣ ص
(٥٧)
إذا حد الشارب مرتين يقتل في الثالثة
٧٣ ص
(٥٨)
لو شرب مراراً ولم يحد
٧٤ ص
(٥٩)
لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها
٧٥ ص
(٦٠)
من شرب الخمر مستحلاً وهو مسلم
٧٦ ص
(٦١)
من شرب غير الخمر من المسكرات والاشربة مستحلا
٧٨ ص
(٦٢)
من باع الخمر مستحلاً
٧٩ ص
(٦٣)
لو تاب الشارب قبل قيام البيّنة
٨٠ ص
(٦٤)
لو تاب الشارب بعد الإقرار
٨٠ ص
(٦٥)
شروط السارق الذي يجب الحد عليه
٨٣ ص
(٦٦)
لو سرق الشريك ما يظنه نصيباً له
٨٧ ص
(٦٧)
لو سرق أحد الغانمين من الغنيمة
٨٨ ص
(٦٨)
لو سرق الوالد من مال ولده
٩٠ ص
(٦٩)
لو سرق الولد من مال أحد والديه
٩١ ص
(٧٠)
لو هتك الحرز غيره وأخرج هو المال
٩١ ص
(٧١)
لو تعاونا على الهتك وانفارد أحدهما بالإخراج
٩٢ ص
(٧٢)
لو تعاونا على الاميرن وأخرجا أقل من نصابين
٩٢ ص
(٧٣)
لو خان المستأمن
٩٢ ص
(٧٤)
عدم قطع عبد الإنسان بسرقة ماله
٩٣ ص
(٧٥)
عدم قطع عبد الغنيمة بالسرقة منها
٩٤ ص
(٧٦)
لزوم قطع الأجير إذا أحرز المال من دونه
٩٥ ص
(٧٧)
لزوم قطع الزوج والزوجة والضيف
٩٥ ص
(٧٨)
وجوب إعادة المال على السارق ولو قطع
٩٧ ص
(٧٩)
شروط المسروق الذي يجب بسرقته القطع
٩٨ ص
(٨٠)
نصاب القطع قيمة ربع دينار
٩٩ ص
(٨١)
اعتبار كون المسروق محرزاً
١٠٣ ص
(٨٢)
المراد من الحرزر
١٠٣ ص
(٨٣)
عدم قطع من سرق من المواضع المأذون في دخولها
١٠٦ ص
(٨٤)
عدم قطع من سرق من جيب إنسان أوكمّه الظاهرين
١٠٨ ص
(٨٥)
عدم قطع من سرق الثمر وهو على الشجر
١٠٩ ص
(٨٦)
عدم قطع من سرق مأكولاً عام مجاعة
١١١ ص
(٨٧)
لو سرق مملوكاً
١١٢ ص
(٨٨)
لو سرق حراً
١١٢ ص
(٨٩)
سارق الكفن يقطع
١١٥ ص
(٩٠)
لو نبش ولم يأخذ الكفن
١١٨ ص
(٩١)
لو تكرر منه النبش المجرد وفات السلطان
١٢٠ ص
(٩٢)
ثبوت السرقة بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين
١٢٠ ص
(٩٣)
شرائط المقر
١٢٤ ص
(٩٤)
لو أقر بالسرقة للضرب
١٢٦ ص
(٩٥)
لو أقر مرتين ورجع عنه
١٢٨ ص
(٩٦)
قطع الأصابع الأربع من اليد اليمني
١٣٠ ص
(٩٧)
لو تكررت السرقة من غير حد
١٣٥ ص
(٩٨)
عدم قطع اليسار مع وجود اليمين
١٣٨ ص
(٩٩)
لزوم قطع اليمين ولو لم يكن له يسار
١٣٩ ص
(١٠٠)
سقوط الحد بالتوبة قبل ثبوته
١٤١ ص
(١٠١)
هل يتخيّر الإمام مع التوبة بعد الإقرار؟
١٤٢ ص
(١٠٢)
عدم ضمان الحاكم والحداد سراية الحد
١٤٢ ص
(١٠٣)
إذا سرق اثنان نصاباً
١٤٤ ص
(١٠٤)
لو قامت البينة بالسرقة فامسكت لقطع ثم شهدت عليه باُخرى
١٤٥ ص
(١٠٥)
قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه
١٤٧ ص
(١٠٦)
تعريف المحارب
١٤٩ ص
(١٠٧)
ثبوت ذلك بالإقرار مرة أو بشهادة عدلين
١٥١ ص
(١٠٨)
لو شهد بعض اللصوص على بعض
١٥١ ص
(١٠٩)
حد المحارب
١٥٢ ص
(١١٠)
الكلام في أن حد المحارب على التخيير أو الترتيب؟
١٥٣ ص
(١١١)
لو قتل وأخذ المال
١٥٤ ص
(١١٢)
لو تاب قيل القدرة عليه
١٥٧ ص
(١١٣)
يصلب المحارب حيّاً
١٥٨ ص
(١١٤)
لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلثاثة أيام
١٥٨ ص
(١١٥)
ينفى المحارب على بلده
١٥٩ ص
(١١٦)
اللص محارب
١٦٠ ص
(١١٧)
لا ضمان على الدافع
١٦٣ ص
(١١٨)
لو كابر أمرأة على نفسها أو دخل داراً
١٦٤ ص
(١١٩)
لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال
١٦٦ ص
(١٢٠)
إذا وطىء البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم
١٦٨ ص
(١٢١)
لو كان المقصود منها ظهرها
١٦٩ ص
(١٢٢)
الكلام في لزوم الصدقة بثمن البهيمة وعدمه
١٧١ ص
(١٢٣)
يعزر الوطىء بما يراه الحاكم
١٧٢ ص
(١٢٤)
ثبوت الموجب بشهادة عدلين أو الإقرار مرة
١٧٤ ص
(١٢٥)
لو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثاً
١٧٥ ص
(١٢٦)
وطء المرأة الميتة كوطء الحية
١٧٥ ص
(١٢٧)
لو كانت زوجته أو أمته المحللة له
١٧٦ ص
(١٢٨)
عدم ثبوت الوطء المذكور إلا بأربعة شهود
١٧٦ ص
(١٢٩)
من لاط بميت
١٧٨ ص
(١٣٠)
من استمنى بيده
١٧٨ ص
(١٣١)
ثبوت الاستمناء بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين
١٧٩ ص
(١٣٢)
تعريف القصاص والقود
١٨١ ص
(١٣٣)
وجب القود
١٨١ ص
(١٣٤)
بماذا يتحقق العمد؟
١٨٢ ص
(١٣٥)
لو قتل بما لا يقتل غالباً ولم يقصد القتل
١٨٦ ص
(١٣٦)
لو رمى بالحجر الغمز أو السهم المحدد
١٨٧ ص
(١٣٧)
لو ألقاه في النار أو ضربه بعصا مكرراً
١٨٧ ص
(١٣٨)
لو أمسك واحد وقتله آخر ونظر غليهما ثالث
١٨٧ ص
(١٣٩)
لو أكره حراً على القتل أو أمره بالقتل
١٨٨ ص
(١٤٠)
لو كان المأمور القاتل عبده
١٨٩ ص
(١٤١)
لو جرح جان عمداً فسرت الجناية
١٩٢ ص
(١٤٢)
لو جرحه وقتله بعد ذلك
١٩٢ ص
(١٤٣)
لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم
١٩٦ ص
(١٤٤)
يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص منهم في النفس
١٩٨ ص
(١٤٥)
لو اشترك في قتله امرأتان
١٩٩ ص
(١٤٦)
لو اشترك في القتل أكثر من امرأتين
٢٠٠ ص
(١٤٧)
لو اشترك في القتل رجل وامرأة
٢٠١ ص
(١٤٨)
لو اشترك في القتل حر وعبد
٢٠٢ ص
(١٤٩)
لو اشتركت امرأة وعبد في قتل حر
٢٠٦ ص
(١٥٠)
الأول التساوي في الحرية والرقية
٢٠٧ ص
(١٥١)
يقتل الحر بالحر
٢٠٧ ص
(١٥٢)
تقتل الحرة بالحرة وبالحر
٢٠٧ ص
(١٥٣)
تساوي المرأة والرجل في الجراح قصاصاً وديةً حتى تبلغ ثلث دية الحر فينتصف
٢١٠ ص
(١٥٤)
يقتل العبد بالعبد
١٢٣ ص
(١٥٥)
لا يتقل الحر بالعبد
٢١٤ ص
(١٥٦)
يعزر قاتل العبد ويلزمه الكفارة
٢١٥ ص
(١٥٧)
لو كان العبد المجني عليه ملك الحاني
٢١٦ ص
(١٥٨)
هل يلزم على المالك التصدق بقيمته؟
٢١٦ ص
(١٥٩)
إذا اعتاد الجاني قتل العبيد
٢١٩ ص
(١٦٠)
دية الأمة المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة
٢٢٠ ص
(١٦١)
لا يتجاوز بدية العبد الذمي دية الحر من أهل الذمة
٢٢٠ ص
(١٦٢)
لو قتل العبد حراً
٢٢١ ص
(١٦٣)
لو جرح العبد حراً
٢٢٢ ص
(١٦٤)
يقاد العبد بمولاه
٢٢٣ ص
(١٦٥)
لو قتل عبد مثله
٢٢٣ ص
(١٦٦)
العبد المدبر كالقن
٢٢٥ ص
(١٦٧)
العبد المكاتب إن لم يؤد أو كان مشروطاً كان كالرق الحض
٢٢٨ ص
(١٦٨)
لو كان المكاتب مطلقاً وقد أدى شيئاً
٢٢٨ ص
(١٦٩)
لو قتل الحر حرين
٢٣٢ ص
(١٧٠)
لو قتل العبد حرّين
٢٣٣ ص
(١٧١)
لو قطع يمين رجلين حرين
٢٣٥ ص
(١٧٢)
إذا قتل العبد حراً عمداً فأعتقه مولاه
٢٣٧ ص
(١٧٣)
لو قتل العبد حراً خطأً فأعتقه مواله
٢٣٨ ص
(١٧٤)
الثاني التساوي في الدين
٢٤٠ ص
(١٧٥)
لا يقتل مسلم بكافر مطلقاً
٢٤٠ ص
(١٧٦)
لو اعتاد المسلم قتل الذمي
٢٤١ ص
(١٧٧)
يقتل الذمي بالذمي
٢٤٤ ص
(١٧٨)
لو قتل الذمي مسلماً عمداً
٢٤٥ ص
(١٧٩)
لو قتل الذمي مسلماً خطاً
٢٤٧ ص
(١٨٠)
الثالث أن لا يكون القاتل أباً
٢٤٨ ص
(١٨١)
لو قتل الوالد ولده
٢٤٨ ص
(١٨٢)
يقتل الولد بأبيه
٢٤٨ ص
(١٨٣)
تقتل الاُم بالولد
٢٥٠ ص
(١٨٤)
هل يقتل الجد للأب بولد الولد؟
٢٥٠ ص
(١٨٥)
الرابع كما العقل
٢٥١ ص
(١٨٦)
لا يقاد المجنون بعاقل ولا مجنون
٢٥١ ص
(١٨٧)
لا يقاد الصبي بمثله ولا ببالغ
٢٥١ ص
(١٨٨)
عمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة
٢٥٢ ص
(١٨٩)
لو قتل العاقل ثم جنّ
٢٥٤ ص
(١٩٠)
لو قتل البالغ الصيب
٢٥٥ ص
(١٩١)
لا يقتل العاقل بالمجنون
٢٥٦ ص
(١٩٢)
لو قصد العاقل دفع المجنون فآل إلى قتله
٢٥٧ ص
(١٩٣)
لا قود على النائم
٢٥٩ ص
(١٩٤)
هل يقاد من الأعمى؟
٢٥٩ ص
(١٩٥)
الخامس أن يكون المقتول محقون الدم
٢٦٣ ص
(١٩٦)
يثبت موجب القصاص بالإقرار مرة
٢٦٤ ص
(١٩٧)
شرائط المقر
٢٦٥ ص
(١٩٨)
لو أقر واحد بالقتل عمداً وآخر خطاً
٢٦٥ ص
(١٩٩)
لو اتهم رجل بقتل من يقتص به وأقر بقتله عمداً فاقر آخر أنه هو نالذي قتله ورجع الأول
٢٦٦ ص
(٢٠٠)
يثبت موجب القصاص بشاهدين عدلين
٢٦٧ ص
(٢٠١)
لو شهد اثنان أن القاتل زيد وآخران أنه هو عمرو
٢٦٨ ص
(٢٠٢)
لو شهد بأنه قتل عمداً فأقر آخر أنه هو القاتل
٢٧١ ص
(٢٠٣)
لزوم حبس المتهم بالدم سته أيام
٢٧٣ ص
(٢٠٤)
لو قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته
٢٧٥ ص
(٢٠٥)
خطأ الحاكم على بيت المال
٢٧٦ ص
(٢٠٦)
من جنى على أحد بعد أن قال حذار
٢٧٧ ص
(٢٠٧)
القسامة لغةً وشرعاً
٢٧٨ ص
(٢٠٨)
يثبت موجب القصاص بالقسامة مع اللوث
٢٧٨ ص
(٢٠٩)
المراد باللوث
٢٨١ ص
(٢١٠)
من جهل قاتله من غير لوث
٢٨٣ ص
(٢١١)
القسامة في العمد خمسو يميناً
٢٨٤ ص
(٢١٢)
القسامة في الخطأ وشبهه خمسة وعشرون يميناً
٢٨٥ ص
(٢١٣)
لو لم يكن للمدعي قسامة
٢٨٨ ص
(٢١٤)
لو لم يحلف المدعي وكان للمنكر قسامة
٢٨٨ ص
(٢١٥)
لو لم يحلف المدعي وكان للمنكر عن الأيمان
٢٩١ ص
(٢١٦)
ثبوت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة
٢٩٢ ص
(٢١٧)
عدد القسامة في الأعضاء
٢٩٣ ص
(٢١٨)
قتل العمد يوجب القصاص
٢٩٦ ص
(٢١٩)
لا تخيير للولي بين القصاص والدية في العمد
٢٩٦ ص
(٢٢٠)
لا يقضي الحاكم بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية
٢٩٩ ص
(٢٢١)
للولي الواحد المبادرة بالقصاص
٢٩٩ ص
(٢٢٢)
لو كان الأولياء جماعة
٣٠١ ص
(٢٢٣)
لا قصاص إلا بالسيف ونحوه
٣٠٣ ص
(٢٢٤)
لزوم الاقتصار في القصاص على ضرب العنق
٣٠٣ ص
(٢٢٥)
عدم جواز المثلة بالقتل
٣٠٤ ص
(٢٢٦)
عدم ضمان المقتص سراية القصاص في الطرف
٣٠٦ ص
(٢٢٧)
لو اختار بغض الأولياء الدية
٣٠٦ ص
(٢٢٨)
لو عفا بعض الأولياء
٣٠٨ ص
(٢٢٩)
لو فر القاتل حتى مات
٣٠٩ ص
(٢٣٠)
لو قتل واحد رجلين أو رجالاً عمداً
٣١١ ص
(٢٣١)
إذا ضرب الولي الجاني وتركه ظناً أنه مات فبرىء
٣١٢ ص
(٢٣٢)
لو قتل صحيح مقطوع اليد
٣١٥ ص
(٢٣٣)
اشتراط التساوي في قصاص الطرف في الإسلام والحرية
٣١٩ ص
(٢٣٤)
عد اشتراط التساوي في الذكورة والانوثة
٣٢٠ ص
(٢٣٥)
اشتراط التساوي في السلامة والشلل
٣٢٠ ص
(٢٣٦)
يقطع العضو الاشل بمثله وبالسحيح
٣٢١ ص
(٢٣٧)
يقتص المسلم من الذمي
٣٢١ ص
(٢٣٨)
لا يقتص للذمي من المسلم ولا للعبد م الحر
٣٢٢ ص
(٢٣٩)
اعتبار التساوي في السجاج طولا وعرضاً
٣٢٣ ص
(٢٤٠)
ثبوت القصاص فيما لا تيغرير فيه كالخارصة والموضحة
٣٢٤ ص
(٢٤١)
سقوط القصاص فيما فيه التغرير كالهاشمة والمنقلهة
٣٢٤ ص
(٢٤٢)
هل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟
٣٢٧ ص
(٢٤٣)
تأخير القصاص في الأطراف من شدة الحر والبرد
٣٢٨ ص
(٢٤٤)
لو قطع شحمة اُذن فاقنص منه فألصقها المجني عليه
٣٢٨ ص
(٢٤٥)
يقتص الأنف الشام بعادم الشم
٣٢٩ ص
(٢٤٦)
لا يقطع ذكر الصحيح بالعنين
٣٣٠ ص
(٢٤٧)
يقلع عين الأور بعين ذي العينين
٣٣٠ ص
(٢٤٨)
يقتص الاعور من ذي العينين بعين واحدة
٣٣١ ص
(٢٤٩)
الكلام في سن الصبي إذا جني عليها عمداً
٣٣٤ ص
(٢٥٠)
لو جنى على العين بما أذهب النظر خاصة
٣٣٨ ص
(٢٥١)
لو قطع سخص كفاً مقطوعة الأصابع
٣٣٩ ص
(٢٥٢)
عدم جواز الاقتصاص عمن لجأ إلى الحرم
٣٤٠ ص
(٢٥٣)
جواز الاقتصاص عمن جنى في الحرم فيه
٣٤١ ص
(٢٥٤)
هل تلحق المشاهد المشرفة بالحرم؟
٣٤١ ص
(٢٥٥)
تعريف الدية
٣٤٣ ص
(٢٥٦)
أقسام القتل وتعريفها
٣٤٣ ص
(٢٥٧)
دية العمد وأنها ستة علىنحو التخيير
٣٤٤ ص
(٢٥٨)
تستأدى دية العمد في سنة واحدة
٣٥٠ ص
(٢٥٩)
دية العمد في مخا لالجاني نفسه
٣٥١ ص
(٢٦٠)
دية شبيه العمد
٢٥٢ ص
(٢٦١)
دية شبيه العمد في مال الجاني أيضاً
٣٥٤ ص
(٢٦٢)
تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين
٣٥٧ ص
(٢٦٣)
دية الخطأ يضمنها العاقلة
٣٥٧ ص
(٢٦٤)
لو قتل في الشهر الحرام
٣٥٧ ص
(٢٦٥)
لو قتل في شهر الحرام
٣٥٧ ص
(٢٦٦)
لو قتل في الحرم المكي
٣٥٨ ص
(٢٦٧)
دية قتل المرأة
٣٦٠ ص
(٢٦٨)
عدم اختلاف أقسام الدية في المقادير عدا النعم
٣٦١ ص
(٢٦٩)
دينة الذمي
٣٦٢ ص
(٢٧٠)
دية الذمية
٣٦٥ ص
(٢٧١)
لا دية لغير الذمي من الكفار
٣٦٥ ص
(٢٧٢)
دية ولد الزنا
٣٦٦ ص
(٢٧٣)
دية العبد قيمته
٣٦٨ ص
(٢٧٤)
دية أعضاء العبد بنسبة قيمته
٣٦٩ ص
(٢٧٥)
الحر أصل للعبد في المقدر وينعكس في غيره
٣٦٩ ص
(٢٧٦)
لوجنى جان على العبد بما فيه قيمته
٣٧٠ ص
(٢٧٧)
لا يضمن المولى جناية العبد
٣٧١ ص
(٢٧٨)
يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه في ماله
٣٧٤ ص
(٢٧٩)
الكلام في إبراء المريض الطبيب قبل العلاج
٣٧٦ ص
(٢٨٠)
النائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتله
٣٧٨ ص
(٢٨١)
لو انقلبت الظئر على الطفل فمات
٣٧٩ ص
(٢٨٢)
لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً أو ضمّاً فمات
٣٨٠ ص
(٢٨٣)
لو حمل على رأسه متاعاً فكسره أو أصاب به إنساناً فقتله
٣٨٢ ص
(٢٨٤)
ضمان الختان لو قطع ضشفة غلام
٣٨٤ ص
(٢٨٥)
لو وقع إنسان من علو على آخر فقتله
٣٨٥ ص
(٢٨٦)
لو ركبت جارية على اُخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت
٢٨٧ ص
(٢٨٧)
لو اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات
٣٩١ ص
(٢٨٨)
من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلاً
٣٩٣ ص
(٢٨٩)
لو عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله
٣٩٨ ص
(٢٩٠)
لو دخل لص فجمع متاعاً ووطىء صاحبة المنزل قهراً فثار ولدها فقتله اللص ثم قتلته المرأة
٣٩٩ ص
(٢٩١)
في امرأة أدخلت الحجلة صديقاً لها ليلة بنائها فقتله الزوج فقتلته
٤٠٠ ص
(٢٩٢)
لو شرب أربعة مسكراً فوجد جريحان وقتيلان
٤٠١ ص
(٢٩٣)
لو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد منهم
٤٠٤ ص
(٢٩٤)
ضابط التسبيب
٤٠٥ ص
(٢٩٥)
هو هجمت دابة على اُخرى
٤١٠ ص
(٢٩٦)
لو دخل داراً فعقره كلبها
٤١٢ ص
(٢٩٧)
ضمان راكب الدابة ما تجنيه بيديها
٤١٢ ص
(٢٩٨)
لو ركب الدابة اثنان
٤١٧ ص
(٢٩٩)
لو كان مع البهيمة صاحبها
٤١٧ ص
(٣٠٠)
لو ألقت البهيمة راكبها
٤١٧ ص
(٣٠١)
لو أركب مملوكه دابةً
٤١٨ ص
(٣٠٢)
إذا افق السبب والمباشر
٤١٩ ص
(٣٠٣)
لو جهل المباشر السبب
٤١٩ ص
(٣٠٤)
لو وقع في الزبية واحد فتعلق بآخر والثاني بثالث وجذب الثالث رابعاً فأكلهم لأسد
٤٢٠ ص
(٣٠٥)
دية شعر الرأس واللحية
٤٢٤ ص
(٣٠٦)
دية شعر رأس المرأة
٤٢٦ ص
(٣٠٧)
دية شعر الحاجبين
٤٢٧ ص
(٣٠٨)
دية العينين والاجفان
٤٣٠ ص
(٣٠٩)
كيفية تقسيط الدية على الأجفان
٤٣١ ص
(٣١٠)
دية العين الصحيحة من الأعور
٤٣٣ ص
(٣١١)
دية خسف العين العوراء
٤٣٤ ص
(٣١٢)
دية الأنف
٤٣٦ ص
(٣١٣)
دية الاُذنين
٤٤١ ص
(٣١٤)
دية الشفتين
٤٤٤ ص
(٣١٥)
دية اللسان
٤٤٨ ص
(٣١٦)
ديةلسان الأخرس
٤٥٤ ص
(٣١٧)
دية الأسنان
٤٥٦ ص
(٣١٨)
دية السن الزائدة
٤٥٨ ص
(٣١٩)
اسوداد السنّ
٤٦٠ ص
(٣٢٠)
انصداع السن
٤٦١ ص
(٣٢١)
دية قلع السن السوداء
٤٦٢ ص
(٣٢٢)
دية سن السغير الذي لم يثغر
٤٦٣ ص
(٣٢٣)
دية اليدين
٤٦٤ ص
(٣٢٤)
دية الأصابع
٤٦٥ ص
(٣٢٥)
دية الإصبع الزائدة
٤٦٨ ص
(٣٢٦)
دية شلل الأصابع
٤٦٨ ص
(٣٢٧)
دية الظفر
٤٦٩ ص
(٣٢٨)
دية الظهر
٤٧٢ ص
(٣٢٩)
دية الثديين
٤٧٤ ص
(٣٣٠)
دية حلمتي الثديين
٤٧٥ ص
(٣٣١)
دية قطع الذكر
٤٧٦ ص
(٣٣٢)
دية قطع ذكر العنّين
٤٧٨ ص
(٣٣٣)
دية الخصيتين
٤٧٨ ص
(٣٣٤)
دية اُدرة الخصيتين
٤٨١ ص
(٣٣٥)
دية الشفرتين
٤٨٢ ص
(٣٣٦)
دية إفضاء المرأة
٤٨٣ ص
(٣٣٧)
دية الرجلين
٤٨٦ ص
(٣٣٨)
دية كسر الضلع
٤٨٧ ص
(٣٣٩)
دية كسر البعصوص
٤٨٨ ص
(٣٤٠)
دية كس عظم منعضو لقطعه مقدّر
٤٨٩ ص
(٣٤١)
دية كسر الترقوة
٤٩٣ ص
(٣٤٢)
من داس بطن إنسان حتى أحدث
٤٩٤ ص
(٣٤٣)
من افتض بكراً بإصبعه
٤٩٦ ص
(٣٤٤)
دية ذهاب العقل
٤٩٩ ص
(٣٤٥)
دية ذهاب السمع
٥٠١ ص
(٣٤٦)
دية ذهاب ضوء العينين
٥٠٣ ص
(٣٤٧)
دية إبطال الشم
٥٠٦ ص
(٣٤٨)
دية سلس البول
٥٠٧ ص
(٣٤٩)
الحارصة
٥١٠ ص
(٣٥٠)
الدامية
٥١٢ ص
(٣٥١)
المتلاحمة
٥١٣ ص
(٣٥٢)
الباضعة
٥١٣ ص
(٣٥٣)
السمحاق
٥١٤ ص
(٣٥٤)
الموضحة
٥١٤ ص
(٣٥٥)
الهاشمة
٥١٦ ص
(٣٥٦)
المنقلة
٥١٦ ص
(٣٥٧)
المأمومة
٥١٧ ص
(٣٥٨)
الجائفة
٥٢٠ ص
(٣٥٩)
دية النافذة في الأنف
٥٢١ ص
(٣٦٠)
دية شق الشفتين حتى تبدو الأسنان
٥٢٣ ص
(٣٦١)
إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرِجل
٥٢٣ ص
(٣٦٢)
دية احمرار الوجه بالجناية واخضراره واسوداده
٥٢٦ ص
(٣٦٣)
كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته
٥٢٨ ص
(٣٦٤)
تساوي دية الشجاج في الرأس والوجه
٥٢٩ ص
(٣٦٥)
كل ما فيه من الرجل ديته ففيه من المرأة ديتها
٥٣١ ص
(٣٦٦)
اتحاد معى الحكومة والأرش
٥٣٤ ص
(٣٦٧)
من قتل ولا وليّ له فالإمام وليّ دمه
٥٣٤ ص
(٣٦٨)
دية الجنين الحر المسلم قبل ولوج الورح
٥٣٦ ص
(٣٦٩)
دية الجنين لو كان ذمياً
٥٣٩ ص
(٣٧٠)
دية الجنين لو كان مملوكاً
٥٤٠ ص
(٣٧١)
دية الجنين بعد ولود الروح
٥٤١ ص
(٣٧٢)
دية الجنين لو لم يكتس اللحم
٥٤٢ ص
(٣٧٣)
لو قتلت المرأة فمات معها الجنين
٥٤٧ ص
(٣٧٤)
لو ألقته المرأة مباشرةً أو تسبيباً
٥٤٨ ص
(٣٧٥)
لو كان الإلقاء بإفزاع مفزع
٥٤٨ ص
(٣٧٦)
دية أعضاء الجنين وجراحاته
٥٤٩ ص
(٣٧٧)
من أفزع مجامعاً فعزل
٥٥٠ ص
(٣٧٨)
من أتل حيواناً مأكولاً
٥٥٠ ص
(٣٧٩)
لو قطع جوارحه أو كسر شيئاً من عظامه
٥٥١ ص
(٣٨٠)
لو أتلف ما لا يؤكل لحمه ويقع عليه الذكاة
٥٥٢ ص
(٣٨١)
لو أتلف ما لا يقع عليه الذكاة
٥٥٢ ص
(٣٨٢)
دية كلب الغنم
٥٥٤ ص
(٣٨٣)
دية كلب الحائط
٥٥٥ ص
(٣٨٤)
دية كلب الزرع
٥٥٦ ص
(٣٨٥)
لو أتلف ما يملكه الذمي كالخنزير
٥٥٧ ص
(٣٨٦)
بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر
٥٥٨ ص
(٣٨٧)
دية جنين البهيمة
٥٥٩ ص
(٣٨٨)
ضمان ما أفسدته البهائم مع التفريط
٥٦٠ ص
(٣٨٩)
وجوب كفارة الجمع بقتل العمد
٥٦٣ ص
(٣٩٠)
وجوب كفارة المرتبة بقتل الخطأ
٥٦٣ ص
(٣٩١)
وجوب الكفارة بقتل المسلم مطلقاً
٥٦٤ ص
(٣٩٢)
وجوب الكفارة بقتل الجنين بعد ولود الروح
٥٦٥ ص
(٣٩٣)
لو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالماً لا لضرورة
٥٦٦ ص
(٣٩٤)
ظابط العصبة
٥٦٨ ص
(٣٩٥)
دخول الآباء والأولاد في العقل
٥٧٤ ص
(٣٩٦)
عدم شكرة القاتل في العقل
٥٧٥ ص
(٣٩٧)
لا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون
٥٧٦ ص
(٣٩٨)
تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد
٥٧٦ ص
(٣٩٩)
إذا لم يكن للجاني عاقلة من قومه
٥٧٨ ص
(٤٠٠)
جناية الذمي في ماله
٥٨١ ص
(٤٠١)
كيفيّة تقسيط الدية علىالعاقلة
٥٨٢ ص
(٤٠٢)
لو قتل الأب ولده عمداً
٥٨٤ ص
(٤٠٣)
لو قتل الاب ولدهخطأً
٥٨٥ ص
(٤٠٤)
لا تعقل الاقلة عنداً ولا إقراراً ولا صلحاً
٥٨٦ ص
(٤٠٥)
لا تعقل العاقلة جناية الإنسان على نفسه
٥٨٦ ص
(٤٠٦)
لا تعقلالعاقلة جناية بهمية ولا إتلاف مال
٥٨٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤ - شروط المقذوف

التظاهر بهما.

( فمن قذف صبيّاً أو مجنوناً أو مملوكاً أو كافراً أو متظاهراً بالزناء ) واللواط ( لم يُحَدّ ويعزَّر ) إجماعاً كما في كلام جماعة [١] ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة :

منها زيادةً على ما مرّ إليه الإشارة الصحيح [٢] وغيره [٣] : « لا حدّ لمن لا حدّ عليه » يعني : لو أنّ مجنوناً قذف رجلاً لم أر عليه شيئاً ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان ، لم يكن عليه حدّ.

والصحيح : في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال : « لا ، حتى تبلغ » [٤].

ومنها : « من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام » [٥].

ومنها : « لو أُتيت برجل قد قذف عبداً مسلماً بالزناء لا نعلم منه إلاّ خيراً لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلاّ سوطاً » [٦].

ومنها : عن الافتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال : « لا ، ولكن يعزّر » [٧].


[١] منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤١٢ ، والمقدّس الأردبيلي في زبدة البيان : ٦٦١.

[٢] الكافي ٧ : ٢٥٣ / ٢ ، الوسائل ٢٨ : ٤٢ أبواب مقدمات الحدود ب ١٩ ح ١.

[٣] دعائم الإسلام ٢ : ٤٦٢ / ١٦٣٤ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٩٥ أبواب حدّ القذف ب ٥ ح ١.

[٤] الكافي ٧ : ٢٠٩ / ٢٣ ، الوسائل ٢٨ : ١٨٦ أبواب حدّ القذف ب ٥ ح ٤.

[٥] التهذيب ١٠ : ٧١ / ٢٦٩ ، علل الشرائع : ٥٣٨ / ٢ ، الوسائل ٢٨ : ١٨١ أبواب حدّ القذف ب ٤ ح ١٢.

[٦] الكافي ٧ : ٢٠٨ / ١٧ ، الفقيه ٤ : ٣٧ / ١١٩ ، التهذيب ١٠ : ٧١ / ٢٦٦ ، الوسائل ٢٨ : ١٧٨ أبواب حدّ القذف ب ٤ ح ٢.

[٧] الكافي ٧ : ٢٤٣ / ١٨ ، التهذيب ١٠ : ٧٥ / ٢٨٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٠٠ أبواب حدّ القذف ب ١٧ ح ٤.