رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤ - شروط المقذوف
التظاهر بهما.
( فمن قذف صبيّاً أو مجنوناً أو مملوكاً أو كافراً أو متظاهراً بالزناء ) واللواط ( لم يُحَدّ ويعزَّر ) إجماعاً كما في كلام جماعة [١] ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة :
منها زيادةً على ما مرّ إليه الإشارة الصحيح [٢] وغيره [٣] : « لا حدّ لمن لا حدّ عليه » يعني : لو أنّ مجنوناً قذف رجلاً لم أر عليه شيئاً ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان ، لم يكن عليه حدّ.
والصحيح : في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال : « لا ، حتى تبلغ » [٤].
ومنها : « من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام » [٥].
ومنها : « لو أُتيت برجل قد قذف عبداً مسلماً بالزناء لا نعلم منه إلاّ خيراً لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلاّ سوطاً » [٦].
ومنها : عن الافتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال : « لا ، ولكن يعزّر » [٧].
[١] منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤١٢ ، والمقدّس الأردبيلي في زبدة البيان : ٦٦١.
[٢] الكافي ٧ : ٢٥٣ / ٢ ، الوسائل ٢٨ : ٤٢ أبواب مقدمات الحدود ب ١٩ ح ١.
[٣] دعائم الإسلام ٢ : ٤٦٢ / ١٦٣٤ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٩٥ أبواب حدّ القذف ب ٥ ح ١.
[٤] الكافي ٧ : ٢٠٩ / ٢٣ ، الوسائل ٢٨ : ١٨٦ أبواب حدّ القذف ب ٥ ح ٤.
[٥] التهذيب ١٠ : ٧١ / ٢٦٩ ، علل الشرائع : ٥٣٨ / ٢ ، الوسائل ٢٨ : ١٨١ أبواب حدّ القذف ب ٤ ح ١٢.
[٦] الكافي ٧ : ٢٠٨ / ١٧ ، الفقيه ٤ : ٣٧ / ١١٩ ، التهذيب ١٠ : ٧١ / ٢٦٦ ، الوسائل ٢٨ : ١٧٨ أبواب حدّ القذف ب ٤ ح ٢.
[٧] الكافي ٧ : ٢٤٣ / ١٨ ، التهذيب ١٠ : ٧٥ / ٢٨٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٠٠ أبواب حدّ القذف ب ١٧ ح ٤.