رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٥٤ - دية كلب الغنم
وغيره كلب الصيد لا مطلق السلوقي ، وكأنّه ; لم يقف على الخبرين الأوّلين ، وإلاّ فصورتهما مطلق كلب الصيد من دون تقييد فيهما بالسلوقي ، بل إنّما هو في الخبرين الأخيرين.
( وفي رواية ) النوفلي عن ( السكوني ) عن أبي عبد الله ٧ قال : « قال أمير المؤمنين ٧ فيمن قتل كلب الصيد ، قال : ( يقوّم ) وكذلك البازي ( وكذلك كلب الغنم و ) كذلك ( كلب الحائط ) [١].
وأفتى بها الإسكافي ، إلاّ أنّه قال : لا يتجاوز بالقيمة أربعين درهماً [٢]. وكأنّه جمع به بين الأخبار ، واستحسنه في المختلف [٣].
وهو ضعيف ؛ لقصور سند الرواية ، وإن وافقت الأصل العام بلزوم القيمة فيما لم يرد به تقدير في الشريعة ؛ لتوقّف ذلك على ردّ الروايات الأوّلة التي هي مع استفاضتها واشتهارها جملة منها معتبرة ، وهو ضعيف في الغاية ، سيّما مع رفع اليد عن الأصل بها في الجملة اتفاقاً.
( و ) بموجب ذلك يتعيّن القول ( الأوّل ) مع كونه كما عرفت ( أشهر ) بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر.
( وفي كلب الغنم كبش ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد واللمعتين والمسالك [٤] ، وعزي فيه إلى الأكثر ؛ للخبر [٥]. وفي سنده
[١] الكافي ٧ : ٣٦٨ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٣١٠ / ١١٥٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢٦ أبواب ديات النفس ب ١٩ ح ٣.
[٢] حكاه عنه في المختلف : ٨١٥.
[٣] المختلف : ٨١٥.
[٤] الشرائع ٤ : ٢٨٥ ، التحرير ٢ : ٢٧٩ ، القواعد ٢ : ٣٣٩ ، اللمعة والروضة البهية ١٠ : ٣٢٣ ، المسالك ٢ : ٥١٠.
[٥] الكافي ٧ : ٣٦٨ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٣١٠ / ١١٥٥ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢٦ أبواب ديات النفس ب ١٩ ح ٢.