رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩ - موجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول
كان قد أحصن رجم ، وإلاّ جلد [١].
إلاّ أنّها شاذّة لا عامل بها ، موافقة للتقيّة ، كما صرّح به شيخ الطائفة [٢] ، حاملاً لها عليها تارة ، وأُخرى على غير الإيقاب ؛ لتسميته لواطاً أيضاً اتّفاقاً ، بل يستفاد من بعض الروايات [٣] كونه المراد باللوطي الوارد في النصوص حكمه من القتل وغيره ، وهو حسن. إلاّ أنّ جملةً منها لا يقبل الحمل الأخير :
منها الصحيح : « إن كان ثقب وكان محصناً رجم » [٤].
والمرسل القريب منه بابن أبي عمير ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه في الذي يوقب : أنّ « عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً » [٥].
فينبغي حملها على التقيّة خاصّة ، كما صرّح به الشيخ أيضاً ، فقال بعد نقله : الوجه فيه ما قدّمناه من حمله على التقيّة ، لا غير.
أقول : وهو الجواب عن الأول أيضاً ، لكنّه أجاب عنه بوجه آخر ، فقال : وتقييد ذلك بكونه محصناً إنّما يدلّ من حيث دليل الخطاب على أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك ، وقد ينصرف عنه لدليل ، وقد قدّمنا ما يدلّ على ذلك.
[١] انظر الوسائل ٢٨ : ١٥٣ أبواب حدّ اللواط ب ١.
[٢] التهذيب ١٠ : ٥٥ و ٥٦.
[٣] الجعفريات : ١٣٥ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٧٩ أبواب حدّ اللواط ب ١ ح ٣.
[٤] الكافي ٧ : ٢٠٠ / ١٢ ، التهذيب ١٠ : ٥٥ / ٢٠٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٢١ / ٨٢٧ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٩ أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ٧.
[٥] التهذيب ١٠ : ٥٦ / ٢٠٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٢ / ٨٣٠ ، الوسائل ٢٨ : ١٦٠ أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ٨.