رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٤ - دية شعر الرأس واللحية
( ومقاصده ثلاثة : )
( الأوّل : في ) بيان ( ديات الأعضاء )
( و ) اعلم أنّ ( في شعر الرأس ) إذا جني عليه ( الدية ) كاملة.
( وكذا اللحية ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في الغنية [١] ؛ للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح المروي في الفقيه والتهذيب : رجل صبّ ماءً حارّاً على رأس رجل فأسقط شعره فلا ينبت أبداً ، قال : « عليه الدية » [٢] كذا في الفقيه ، وفي التهذيب : فامتعط شعر رأسه ولحيته. ونحوه غيره [٣] من دون زيادة ولحيته.
والقوي وغيره : « في اللحية إذا حلقت فلم ينبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية » [٤].
والخبر : أهرق رجل قدراً فيها [٥] مرق على رأس رجل فذهب شعره ،
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
[٢] الفقيه ٤ : ١١١ / ٣٧٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٩٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤١ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٧ ح ٢.
[٣] الكافي ٧ : ٣١٦ / ٢٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٩١.
[٤] الكافي ٧ : ٣١٦ / ٢٣ ، الفقيه ٤ : ١١٢ / ٣٨١ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٩٠ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤١ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٧ ح ١.
[٥] في النسخ زيادة : ماء.