رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٧ - سقوط الحدّ عن استعمال المسكر في الاحتقان والسعوط
فمع شذوذهما ، محصولان على التقية كما ذكره شيخ الطائفة أو على النبيذ الحلال ، كما احتمله بعض الأجلّة [١].
قالوا : ( وكذا العصير ) العنبي ( إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه ) يجب بتناوله أو استعماله فيما مرّ الحدّ مطلقاً وإن كان قليلاً غير مسكر ، وكأنّه إجماع بينهم ، كما صرّح به في التنقيح [٢] وغيره [٣] ، ولم أقف على حجّة معتدّ بها سواه.
( و ) كذا ( كلّ ما حصلت فيه الشدّة المسكرة ) من نحو العصير التمري والزبيبي ، يجب بتناوله أو استعماله الحدّ بلا خلاف ولا إشكال ؛ لعموم ما مرّ من النصّ والفتوى.
وفي ثبوته بتناول العصيرين أو استعمالهما إذا لم يبلغا الإسكار وجهان ، مبنيّان على القول بتحريمهما أو حلّهما ، وقد مضى في كتاب الأطعمة والأشربة كون الثاني أشهر وأقوى [٤] ، فلا حدّ فيهما. ويحتمل العدم على القول الأول أيضاً ؛ لعدم التلازم بين التحريم والحدّ أصلاً ، إلاّ أن يكون إجماعاً ، كما هو ظاهر الأصحاب هنا ، حيث إنّ ظاهرهم بناء الوجهين على القولين كما ذكرنا.
( ويسقط الحدّ ) عمّن استعمل المسكر وما في معناه في نحو الاحتقان والسعوط حيث لا يدخل الحلق ، بلا خلاف في الظاهر ؛ للأصل ،
[١] مجمع الفائدة ١١ : ١٩٦.
[٢] التنقيح الرائع ٤ : ٣٦٨.
[٣] انظر الروضة ٩ : ١٩٧.
[٤] في ج ١٣ : ٤٤٣.