رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٦٥ - وجوب الكفارة بقتل الجنين بعد ولود الروح
العبد.
قيل : للصحيح : في الرجل يقتل مملوكه متعمّداً ، قال : « يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً ، ثم تكون التوبة بعد ذلك » [١] لإشعار « يعجب » بالفضل [٢].
وفيه نظر ؛ لظهور السياق في رجوع الفضل إلى الترتيب بين الكفّارة والتوبة بتقديم الاولى على الثانية ، لا إلى أصل الكفّارة.
ثم لو سلّم إشعاره أو دلالته فلا يعترض به إطلاقات الكتاب والسنّة ، وخصوص المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة ، وأن يطعم ستّين مسكيناً ، وأن يصوم شهرين » [٣] ونحوه الموثقان [٤].
والحسنان : عن رجل قتل مملوكاً له متعمّداً ، قال : « يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين » [٥] إلى غير ذلك من النصوص [٦].
( وكذا تجب بقتل الجنين ) الآدمي المؤمن ( إن ولجته الروح ) مطلقا ( ولا تجب قبل ذلك ) كما مضى.
[١] الكافي ٧ : ٣٠٢ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٩٣ / ٣٠٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٥ / ٩٣٢ ، الوسائل ٢٩ : ٩١ أبواب القصاص في النفس ب ٣٧ ح ١.
[٢] قاله في كشف اللثام ٢ : ٥٣٠.
[٣] الكافي ٧ : ٣٠٣ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٤ / ٩٢٩ ، الوسائل ٢٩ : ٩١ أبواب القصاص في النفس ب ٣٧ ح ٣.
[٤] الكافي ٧ : ٣٠٢ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٥ / ٩٣١ ، الوسائل ٢٩ : ٩٢ أبواب القصاص في النفس ب ٣٧ ح ٤.
[٥] انظر الوسائل ٢٩ : ٩١ أبواب القصاص في النفس ب ٣٧ ح ٢ ، وص ٩٩ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ١٢.
[٦] الوسائل ٢٩ : ٩١ أبواب القصاص في النفس ب ٣٧.