رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٠ - لو تاب الشارب بعد الإقرار
كونه من أهل الخلاف نظر [١].
الرابعة : ( لو تاب ) الشارب عنه ( قبل قيام البيّنة ) عليه بشربه ( سقط الحدّ ) عنه ، بلا خلاف في الظاهر ، مصرّح به في جملة من العبائر [٢] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى جميع ما مرّ في الزناء من الأدلّة.
( ولا يسقط ) عنه الحدّ ( لو تاب بعد ) قيام ( البيّنة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ للأصل ، مع عدم ظهور المسقط بالكلّيّة [٣].
خلافاً للحلبي ، فجوّز للإمام العفو عنه هنا كما اختاره في الزناء [٤].
وهو مع شذوذه على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر [٥] حجّته غير واضحة ، عدا ما مرّ ثمّة ، وقد عرفت جوابه [٦].
( و ) لو تاب ( بعد الإقرار ، يتخيّر الإمام في الإقامة ) للحدّ عليه أو العفو عنه كما في الزناء ، على الأظهر الأشهر ، كما صرّح به جمع ممّن تأخّر [٧] ؛ لأنّها بعد الإقرار مسقطة لتحتّم أقوى العقوبتين وهو الرجم أو الجلد مائة في أقوى الذنبين ، وهو الزناء ، فأضعفهما وهو الجلد ثمانين والشرب بطريق أولى.
وبهذا التقرير الذي بيّنّا به الأولويّة يندفع ما أورد عليها جماعة من
[١] كشف اللثام ٢ : ٤١٨.
[٢] السرائر ٣ : ٤٧٩ ، المسالك ٢ : ٤٤٧ ، مجمع الفائدة ١٣ : ٢٠٤ ، كشف اللثام ٢ : ٤٢٨.
[٣] في « ن » زيادة : وربما أشعر بالعدم الرواية الآتية.
[٤] الكافي في الفقه : ٤٠٧ ، ٤١٣.
[٥] كما في المفاتيح ٢ : ٨٨.
[٦] في ج ١٥ : ٤٧٠ ٤٧١.
[٧] الروضة ٩ : ٢٠٨ ، ونسبه في مجمع الفائدة ١٣ : ٢٠٥ والمفاتيح ٢ : ٨٨ إلى المشهور.