رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٢ - الدامية
( وهل ) الحارصة ( هي الدامية ) فتكون ديتها ديتها بعيراً ، ويبدل عنها في عدد الثمانية الذي فيه بعيران بالباضعة؟ أم غيرها فتكون ديتها بعيرين ، وتكون الباضعة مرادفة للمتلاحمة فيها ثلاثة أبعرة؟
( قال الشيخ ) [١] وجماعة [٢] ( نعم ) للخبرين : « قضى رسول الله ٦ في الدامية بعيراً ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة » [٣].
وقصور سندهما ولا سيّما الأوّل لضعفه من وجوه يمنع عن العمل بهما ، سيّما مع عدم مكافأتهما لأدلّة المشهور جدّاً.
( و ) لذا صار ( الأكثرون ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير [٤] ، بل في المسالك والروضة وشرح الشرائع للصيمري [٥] المشهور ( على خلافه ) للمعتبرة المستفيضة منها الرواية المتقدّمة ؛ إذ فيها بعد ما مرّ بلا فصل : « وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل » الخبر [٦].
ومنها الصحيحان وغيرهما : « وفي الباضعة ثلاث من الإبل » [٧].
[١] المبسوط ٧ : ١٢٢ ، الخلاف ٥ : ٢٣١.
[٢] منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٤٤٤ ، وابن سعيد في الجامع : ٦٠٠ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٥٣.
[٣] أحدهما في : الكافي ٧ : ٣٢٧ / ٦ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٠ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ٨.
والآخر في : الكافي ٧ : ٣٢٦ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٠ / ١١٢٦ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧٩ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ٦.
[٤] الشرائع ٤ : ٢٧٥ ، التحرير ٢ : ٢٧٦.
[٥] المسالك ٢ : ٥٠٥ ، الروضة ١٠ : ٢٦٧ ، غاية المرام ٤ : ٤٦٨.
[٦] راجع ص ٥٠٧.
[٧] أحدهما في : الفقيه ٤ : ١٢٤ / ٤٣٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧٨ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ١.
والآخر في : الكافي ٧ : ٣٢٦ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٠ / ١١٢٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧٩ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ٤.
والخبر في : التهذيب ١٠ : ٢٩٠ / ١١٢٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨١ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ١١.