رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٦٩ - ظابط العصبة
والتحرير والقواعد والمختلف والشهيد في اللمعة [١] ، وغيرهم [٢] ، وبالجملة : المشهور على الظاهر ، المصرّح به في المختلف والروضة والمسالك [٣].
وفي السرائر أنّهم العصبات من الرجال ، سواء كان وارثاً أو غير وارث ، الأقرب فالأقرب ، ويدخل فيها الولد والوالد. وقال : إجماع أصحابنا منعقد على أنّ العاقلة جماعة الورّاث من الرجال دون من يتقرب بالأُمّ [٤].
وظاهره كما ترى دعوى الإجماع عليه ، وإن زعم مخالفة قوله لقولهم فعدّ قولاً آخر [٥] ، ولم أفهم الوجه فيه ، إلاّ من حيث إطلاقه الرجال في صدر العبارة بحيث يتوهّم منه الشمول لمثل الإخوة من الامّ والأخوال ، لكن تصريحه أخيراً باستثناء من يقترب منهم بالأُمّ يدفع ذلك ، ويوجب اتحاد قوله مع قولهم ، ولذا لم يجعله كثير مخالفاً لهم.
وعبارته صريحة في دعوى الإجماع ، وهو الحجة المعتضدة بالشهرة المحققة والمحكية ، المحتملة كونها إجماعاً ، كما ربما يستفاد من المختلف [٦] حيث استند بها لهذا القول ، والحال أنّ الشهرة بالمعنى المصطلح ليست عنده بحجة ما لم تبلغ درجة الإجماع ، فاستناده بها لعلّه كاشف عن بلوغها تلك الدرجة ، هذا.
[١] المقنعة : ٧٣٥ ، المبسوط ٧ : ١٧٣ ، الخلاف ٥ : ٢٧٧ ، المهذّب ٢ : ٥٠٣ ، الشرائع ٤ : ٢٨٨ ، الإرشاد ٢ : ٢٢٩ ، التحرير ٢ : ٢٧٩ ، القواعد ٢ : ٣٤٢ ، المختلف : ٧٨٧ ، اللمعة ( الروضة ١٠ ) : ٣٠٨.
[٢] انظر المفاتيح ٢ : ١٥٦.
[٣] المختلف : ٧٨٧ ، الروضة ١٠ : ٣٠٨ ، المسالك ٢ : ٥١١.
[٤] السرائر ٣ : ٣٣١.
[٥] كما في المهذّب البارع ٥ : ٤١٥.
[٦] المختلف : ٧٨٧.