رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٨ - دية العمد وأنها ستة علىنحو التخيير
وفي باقي النصوص المعتبرة ألف دينار [١].
( أو ألف شاة ) وهي ما يطلق عليه اسمها ولو كان أُنثى.
وأمّا المعتبرة المتقدمة [٢] الدالة على أنّ مكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ، فقد عرفت جوابه ، مع دعوى الإجماع على خلافها في الغنية [٣] ، وعدم قائل بها هنا على ما أجده ، إلاّ ما ربما يتوهّم من الشيخ في الكتابين [٤] ، حيث حملها على وجهين :
أحدهما : أنّ الإبل يلزم أهل الإبل ، فمن امتنع من بذلها ألزمه الوليّ قيمتها ، وقد كانت قيمة كل جمل عشرين من فحولة الغنم ، كما في الصحيح : « ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة » [٥].
وثانيهما : اختصاص ذلك بالعبد إذا قتل حرّا ، كما في الخبر المتضمّن للسؤال عن قتله له قال : « مائة من الإبل المسانّ ، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم » [٦].
ولكن الظاهر أنّ ذلك منه ليس قولاً ، بل إنّما ذكره جمعاً.
( أو عشرة آلاف درهم ) كما مرّ في جملة من المعتبرة ، ويأتي في جملة أُخرى إليه الإشارة.
[١] انظر الوسائل ٢٩ : ١٩٣ أبواب ديات النفس ب ١ الأحاديث ١ ، ٤ ، ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠.
[٢] في ص ٣٤٢.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
[٤] التهذيب ١٠ : ١٦١ ، الاستبصار ٤ : ٢٦١.
[٥] الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٤٠ ، التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٩ / ٩٧٦ ، الوسائل ٢٩ : ١٩٤ أبواب ديات النفس ب ١ ح ٣.
[٦] الوسائل ٢٩ : ٢٠١ أبواب ديات النفس ب ٢ ح ٥.