رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٣٩ - دية الجنين لو كان ذمياً
زيادة خلقه النطفة إلى أن تبلغ العلقة ، وزيادة العلقة إلى تبلغ المضغة ، وزيادة المضغة إلى أن تبلغ العظم.
( ولو كان ) الجنين ( ذمّيا ) أي متولّداً عن ذمّي ملحقاً به ( فعشر دية أبيه ) ثمانين درهماً ، بلا خلاف أجده ، بل عن الخلاف [١] وفي ظاهر عبارة بعض الأجلّة [٢] بل جماعة الإجماع عليه [٣] ، وهو الحجة ، دون ما في التنقيح [٤] من أنّ إلحاق الولد الحرّ بأبيه في الأحكام حقيقة غالبة ، ولا ما ذكره جماعة [٥] من مناسبة ذلك لمراعاة جنين الحرّ المسلم بدية أبيه ؛ فإنّ جميع ذلك مناسبات يشكل التعويل عليها في إثبات الأحكام ، سيّما مع معارضتها بمثلها ، وهو أنّ أهل الذمّة مماليك الإمام ٧ كما وقع التصريح به في كثير من الأخبار ، ومن حكم المملوك أنّ دية جنينه تعتبر بعشر دية امّه كما يأتي ، وعليه فيناسب أن تكون دية الجنين الذمّي عشر دية امّه.
( و ) وقع التصريح به أيضاً ( في روايتي ) مسمع [٦] و ( السكوني ) عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ٧ : أنّه « قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ( عشر دية أُمّه ) » [٧]).
[١] الخلاف ٥ : ٢٩٦.
[٢] كشف اللثام ٢ : ٥١٩.
[٣] انظر الروضة ١٠ : ٢٩٣ ، والمهذب البارع ٥ : ٣٧٤ ، وغاية المراد ٤ : ٤٧٣.
[٤] التنقيح الرائع ٤ : ١٧.
[٥] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٥٠٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٣٢٩ والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥١٩.
[٦] الكافي ٧ : ٣١٠ / ١٣ ، التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٤٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٢٣ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٢ ح ٢.
[٧] التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١٢٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٢٣ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٢ ذيل الحديث ٢.