رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧ - لو لاط بعبده
( ويقتل الموقب ) خاصّة ( لو لاط بصغير أو مجنون ) بلا خلاف ؛ للعموم ، وخصوص ما يأتي من النصوص.
( ويؤدّب الصغير ) وكذا المجنون إن كان ممّن يشعر بالتأديب كما قيل [١] ؛ وبتأديب الصغير صريح الخبر : « اتي أمير المؤمنين ٧ بامرأة وزوجها قد لاط بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه الشهود بذلك ، فأمر به ٧ فضرب بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام دون الحدّ ، وقال : أما لو كنت مدركاً لقتلتك ؛ لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك » [٢].
وأمّا الخبر المتضمّن لقتل الغلام باللواط [٣] ، فمع قصور سنده ، ومخالفته الإجماع والأُصول ، محمول على المُدرِك.
( ولو كانا بالغين قُتِلا ) إجماعاً ؛ للعموم ، والخبر المزبور بعد الحمل المذكور.
( وكذا ) يقتل اللاطي أو يجلد ( لو لاط بعبده ) ويؤدّب هو إن كان صغيراً ، ويقتل أيضاً إن كان بالغاً ؛ للعموم ، مع عدم تعقّل فرق في الموطوء بين الحرّ والعبد.
( ولو ادّعى العبد الإكراه ) من مولاه عليه ( دُرئ عنه الحدّ ) دون المولى ؛ لقيام القرينة على ذلك ، ولأنّه شبهة محتملة فيدرأ بها الحدّ.
ومنه يظهر انسحاب الحكم فيما لو ادّعى الإكراه من غير مولاه مع
[١] كشف اللثام ٢ : ٤٠٧.
[٢] الكافي ٧ : ١٩٩ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ٥١ / ١٩٢ ، الإستبصار ٤ : ٢١٩ / ٨١٨ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٦ أبواب حدّ اللواط ب ٢ ح ١.
[٣] التهذيب ١٠ : ٥٤ / ١٩٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٠ / ٨٢٣ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٦ أبواب حدّ اللواط ب ٢ ح ٢.