رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٧ - دية العمد وأنها ستة علىنحو التخيير
وابن الأثير : الحلّة واحدة الحلل ، وهي برود اليمن ولا تسمّى حلّة إلاّ أن تكون ثوبين من جنس واحد [١].
والمصباح المنير : الحلّة بالضم لا تكون إلاّ ثوبين من جنس واحد [٢].
والعين : الحلّة إزار ورداء ، برد أو غيره ، لا يقال لها حلّة حتى تكون ثوبين ، وفي الحديث تصديقه [٣].
والقاموس : لا تكون حلّة إلاّ من ثوبين أو ثوب له بطانة [٤].
ويستفاد منهم أن التعدّد له مدخلية في صدق الحلّة وعدمه مع الوحدة ، وعليه فيكون القيد في العبارة توضيحاً لا تقييداً ، وكذلك التقييد بكونهما ( من برود اليمن ) على ما يستفاد من الأوّلين.
وفي السرائر زاد بعد اليمن : أو نجران [٥]. ولم أقف على دليله ، نعم ما مرّ عن العين ربما يعضده ، فتدبّر.
ثم إنّ المعتبر من الثياب ما يصدق عليه اسم الثوب عرفاً ، لا مجرّد ما يستر العورة خاصّة ، كما ربما يقال ؛ لفساده قطعاً.
( أو ألف دينار ) أي مثقال ذهب خالص ، كما في صريح الخبر : « دية المسلم عشرة آلاف من الفضة ، أو ألف مثقال من الذهب ، أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً ، ومن الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتين » [٦].
[١] النهاية الأثيرية ١ : ٤٣٢.
[٢] المصباح المنير ١ : ١٤٨.
[٣] العين ٣ : ٢٨.
[٤] القاموس المحيط ٣ : ٣٧٠.
[٥] السرائر ٣ : ٣٢٣.
[٦] الكافي ٧ : ٢٨١ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٨ / ٩٧٣ ، الوسائل ٢٩ : ١٩٤ أبواب ديات النفس ب ١ ح ٢.