رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧ - كيفية ثبوت القيادة
صاحب النطفة ، ثم تجلد الجارية الحدّ » الخبر [١] ، وفي معناه غيره [٢].
وهي مع استفاضتها ، وصحّة بعضها لا قصور فيها إلاّ من حيث الدلالة على رجم المحصنة ، مع أنّ الأكثر لم يقولوا به ، وهذا القصور مع اختصاصه بهم ، دون الشيخ [٣] ومن تبعه [٤] غير قادح في الحجّية ؛ فإنّ خروج بعض الرواية عنها بدلالة خارجيّة أقوى لا يوجب خروجها عنها طرّاً ، وإن هي [٥] إلاّ كالعامّ المخصَّص ، الذي هو حجّة في الباقي كما عرفته مراراً.
مع احتمال القول برجم المحصنة هنا خاصّة ؛ عملاً بهذه النصوص في موردها ، وجمعاً بينها وبين ما مرّ من الدليل على عدم رجم المساحقة مطلقاً ، كما ذكره بعض الأجلّة [٦].
لكن فيه زيادةً على ما عرفته من كونه خلاف ظاهر الجماعة عدم قبول الصحيح منها لهذا الجمع من حيث تعليله رجم الزوجة بأنّها محصنة ، وهو كالصريح في عدم مدخليّة للخصوصيّة ، وأنّ [٧] الإحصان من حيث هو هو العلّة في رجمها.
( وأمّا القيادة ، فهي : الجمع بين الرجال والنساء للزناء ، والرجال
[١] الكافي ٧ : ٢٠٢ / ١ ، الوسائل ٢٨ : ١٦٧ أبواب حدّ السحق والقيادة ب ٣ ح ١.
[٢] التهذيب ١٠ : ٥٨ / ٢١١ ، الوسائل ٢٨ : ١٦٩ أبواب حدّ السحق والقيادة ب ٣ ح ٣.
[٣] النهاية : ٧٠٧.
[٤] كالقاضي في المهذب ٢ : ٥٣١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤١٤.
[٥] في « ن » زيادة : حينئذ.
[٦] انظر مجمع الفائدة ١٣ : ١٢٣.
[٧] في « س » ، « ن » : فإنّ.