رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٦ - خطأ الحاكم على بيت المال
محمول على كون اعتبار الشهود لدفع القود عن نفسه في ظاهر الشرع وإن لم يكن عليه إثم فيما بينه وبين الله تعالى ، كما ظهر من الرواية السابقة وفتاوي أصحابنا ، وإن اختلفت في تقييد الحكم بعدم إثم الزوج في قتله الزاني بكونه محصناً ، كما عن الشيخ والحلّي [١] ، أو إبقائه على إطلاقه فيشمل غير المحصن ، كما هو ظاهر أكثر الفتاوي وعن صريح الماتن في النكت [٢] ، وبه صرّح غيره كشيخنا في الروضة ، حيث قال في جملة شرحه لقول المصنف : ولو وجد مع زوجته رجلاً يزني بها فله قتلهما ـ : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، لا نعلم فيه مخالفاً ، وهو مروي أيضاً ، ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها ، ولا بين المدخول بها وغيرها ، ولا بين الحرّة والأمة ، ولا في الزاني بين المحصن وغيره ؛ لإطلاق الإذن المتناول لجميع ذلك [٣].
ونحوه المولى المقدّس الأردبيلي ; مدّعياً شهرته ، بل كونه مجمعاً عليه [٤].
( الثالثة : خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال ) كما في الموثّق [٥] وغيره [٦] : قضى أمير المؤمنين ٧ أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.
[١] النهاية : ٧٤٤ ، السرائر ٣ : ٣٤٣.
[٢] نكت النهاية ٣ : ٣٧٩.
[٣] الروضة البهية ٩ : ١٢١.
[٤] مجمع الفائدة والبرهان ١٣ : ٩٥.
[٥] الكافي ٧ : ٣٥٤ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٣ / ٨٠١.
[٦] الفقيه ٣ : ٥ / ١٦ ، التهذيب ٦ : ٣١٥ / ٨٧٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢٦ أبواب آداب القاضي ب ١٠ ح ١.