رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٤ - دية الشفتين
في مقدار الدية أصلاً ، وهو مستبعد جدّاً ، وبهذا يقرب تنزيل العبارات عليه إلاّ ما صرّح فيه بثلث دية الاذن.
ثم إنّ إطلاق أكثر النصوص والفتاوي يقتضي عدم الفرق في الخرم الموجب لثلث الدية بين الملتئم منه وغيره ، وعن ابن حمزة [١] التخصيص بالثاني ، وقال في الأوّل بالحكومة ، وهو ظاهر رواية ظريف المتقدمة ، وربما يعضده الاستقراء لما مرّ في الشعر ونحوه ، ويمكن تنزيل الإطلاقات عليه.
( وفي ) استئصال ( الشفتين الدية ) بالإجماع الظاهر ، المستفيض النقل [٢] ، المعتضد بالعمومات المتقدمة في الأُذنين ، وخصوص النصوص المستفيضة [٣] ، وفيها الصحيح وغيره.
( و ) لكن ( في تقدير دية كل واحدة ) منهما ( خلاف ) فـ ( قال ) الشيخ ( في المبسوط ) [٤] ( في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، واختاره المفيد ) في المقنعة وجماعة كالمراسم والكافي والجامع والإصباح [٥] على ما حكي عنهم ، وهو خيرة الغنية [٦] مدّعياً في ظاهر كلامه كالمبسوط إجماع الإمامية ، قال المفيد : لأنّها تمسك الطعام والشراب ، وشينها أقبح من شين
[١] الوسيلة : ٤٤٦.
[٢] الشرائع ٤ : ٢٦٣ ، القواعد ٢ : ٣٢٥ ، التحرير ٢ : ٢٧٢ ، المهذّب البارع ٥ : ٣١٨ ، كشف اللثام ٢ : ٥٠٠.
[٣] الوسائل ٢٩ : ٢٨٣ أبواب ديات الأعضاء ب ١.
[٤] المبسوط ٧ : ١٣٢.
[٥] المقنعة : ٧٥٥ ، المراسم : ٢٤٤ ، الكافي : ٣٩٨ ، انظر الجامع للشرائع : ٥٩٠ ، ٦١٣ ، ٦١٤ ، إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ٢٤ ) : ٢٩٣ ، وحكاه عنهم في كشف اللثام ٢ : ٥٠٠.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.