رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٢ - لا يقتص للذمي من المسلم ولا للعبد م الحر
الخلاف فيه ، حيث لم يتعرض لذكر هذا الحكم ، ولو وجد فيه خلاف لنقله وتعرّض له ، كما هو دأبه.
ويعضده ما مرّ من ردّ فضل ما بين الديتين إذا قتل المسلم بالذمّي باعتياده القتل له أو مطلقاً ، وأنّه لو قتل ذمّي مسلماً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، وأنّ لهم الخيرة بين قتله واسترقاقه ، حيث إنّه لم يكتف في الاقتصاص منه بنفسه ، بل يضمّ إليه ماله ، فتدبّر.
( ولا يقتصّ للذميّ من المسلم ، ولا للعبد من الحرّ ) بل يجب الدية ؛ لفقد التساوي في الإسلام والحرّية المشترط في القصاص ، كما مرّ إليه الإشارة.
مضافاً إلى خصوص الخبر المتقدّم قريباً : « ولا قصاص بين الحر والعبد » [١] في الثاني.
والصحيح : « لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم [ جنايته للذمّي [٢] ] على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم » [٣] في الأوّل.
وأمّا ما في ذيل الصحيح المتقدم من أنّه : « إن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد ، فإن شاءُوا أخذوا الدية ، وإن شاءُوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتل [٤] المسلم صنع كذلك » [٥] فقد مرّ
[١] راجع ص : ٣١٧.
[٢] بدل ما بين المعقوفين في النسخ : دية الذمّي ، وما أثبتناه من المصادر هو الأنسب.
[٣] الكافي ٧ : ٣١٠ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ١٨٨ / ٧٤٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٠ / ١٠٢٢ ، الوسائل ٢٩ : ١٠٨ أبواب القصاص في النفس ب ٤٧ ح ٥.
[٤] كذا ، وفي المصادر : قتله.
[٥] راجع ص ٣١٩.