رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١ - لو قال لامرأته لم اجد عذراء
أعطى المجلود السوط فجلده [١] نكالاً ينكل بهما » [٢].
وفي رابع : شكا رجل إلى أمير المؤمنين ٧ مَن قال له : احتلمت بأُمّك ، فقال ٧ : « سنوجعه ضرباً وجيعاً حتى لا يؤذي المسلمين ، فضربه » الخبر [٣]. ويستفاد منه الحكم عموماً أيضاً.
وفي خبرين : أنّه ٧ كان يعزّر في الهجاء [٤].
فلا إشكال في الحكم مطلقاً ( ما لم يكن ) المؤذي ( متظاهراً ) بمعصية الله تعالى ، ولو تظاهر فلا تعزير ؛ لاستحقاقه الاستخفاف ، بل كان المؤذي مثاباً بذلك مأجوراً ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية [٥] ؛ لأنّه من النهي عن المنكر.
وقد ورد أنّ من تمام العبادة الوقوع في أهل الريب [٦].
وعن مولانا الصادق ٧ : « إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة » [٧].
وعنه ٧ قال : « قال رسول الله ٦ : إذا رأيتم أهل الريب والبدع
[١] في « ب » والفقيه زيادة : عشرين.
[٢] الكافي ٧ : ٢٤٢ / ١١ ، الفقيه ٤ : ٣٥ / ١٠٨ ، التهذيب ١٠ : ٨١ / ٣١٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٠٣ أبواب حدّ القذف ب ١٩ ح ٣.
[٣] التهذيب ١٠ : ٨٠ / ٣١٣ ، الوسائل ٢٨ : ٢١٠ أبواب حدّ القذف ب ٢٤ ح ١.
[٤] أحدهما في : الكافي ٧ : ٢٤٣ / ١٩ ، التهذيب ١٠ : ٨٢ / ٣٢٠ ، الوسائل ٢٨ : ٢٠٤ أبواب حدّ القذف ب ١٩ ح ٥.
والآخر في : التهذيب ١٠ : ٨٨ / ٣٤٠ ، الوسائل ٢٨ : ٢٠٤ أبواب حدّ القذف ب ١٩ ح ٦.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
[٦] السرائر ٣ ( المستطرفات ) : ٦٤٤.
[٧] أمالي الصدوق : ٤٢ / ٧ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٩ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٤ ح ٤.