رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢ - كيفية قتل الموقب
وعنه ٧ : « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ومشيه مشي النساء ، ويمكّن من نفسه فينكح كما ينكح النساء ، فارجموه ولا تستحيوه » [١].
وأمّا إلقاء الجدار عليه ، فقيل : إنّ فيه خبراً [٢] مرويّاً عن مولانا الرضا [٣] ٧.
وقصور الأسانيد أو ضعفها منجبر بالعمل ، وكذا الدلالة ؛ مع أنّ في التخيير جمعاً بينها كما عرفته.
نعم ، ربما نافى مفهوم العدد في الحسنة التخيير بين الرجم وإلقاء الجدار عليه أيضاً ، إلاّ أنّه لا يعترض به المنطوق ؛ مع أنّ ظاهرها كون التخيير إلى المحدود دون الإمام ، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب وشهد به بعض الروايات ، كالخبر : « كتب خالد إلى أبي بكر : أنّه اتي برجل يؤتى في دبره ، فاستشار أمير المؤمنين ٧ فقال : أحرقه بالنار ، فإنّ العرب لا ترى القتل شيئاً » [٤].
( ويجوز أن يضمّ الإحراق إلى غيره من ) العقوبات ( الأُخر ) بأن يقتل بالسيف أو الرجم أو الرمي به أو عليه ، ثم يحرق ، بلا خلاف فيه على الظاهر ، المصرّح به في السرائر [٥] ، زيادةً في الردع.
[١] الكافي ٧ : ٢٦٨ / ٣٦ ، التهذيب ١٠ : ١٤٩ / ٥٩٨ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٩ أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ٥.
[٢] فقه الرضا ٧ : ٢٧٧ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٨٠ أبواب حدّ اللواط ب ١ ح ٥.
[٣] كشف اللثام ٢ : ٤٠٨.
[٤] المحاسن : ١١٢ / ١٠٦ ، الوسائل ٢٨ : ١٦٠ أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ٩ ؛ بتفاوت يسير.
[٥] السرائر ٣ : ٤٥٨ ، ٤٥٩.