رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٠ - اللص محارب
وأكثر أخبار الباب ، وهو أن يخرج ( عن بلده ) إلى غيره ( ويكتب ) إلى كلّ بلدٍ يأوي إليه ( بالمنع عن مؤاكلته ) ومشاربته ( ومجالسته ، ومعاملته حتى يتوب ) فإن لم يتب استمرّ النفي إلى أن يموت ، ونفيه عن الأرض كناية عن ذلك.
وفي رواية أنّ معناه إيداعه الحبس [١] ، كما عليه بعض العامّة [٢] ، وادّعى عليه الإجماع في الغنية [٣] ، لكن على التخيير بينه وبين المعنى المتقدّم.
وفي اخرى أنّ معناه رميه في البحر ليكون عدلاً للقتل والصلب والقطع [٤].
قيل : وينبغي حملها على ما إذا كان المحارب كافراً أو مرتدّاً عن الدين فيكون الإمام مخيّراً بين قتله بأيّ نحوٍ من الأنحاء الأربعة شاء ، وأمّا إذا كان جانياً [٥] مسلماً غير مرتدّ عن الدين فإنّما يعاقبه الإمام على نحو جنايته ، ويكون معنى النفي ما سبق [٦]. وفيه نظر.
( واللصّ ) بالكسر واحد اللصوص ، وهو السارق ، وبالضم لغة ( محارب ) كما في الخبرين : « اللصّ محارب لله تعالى ولرسوله ٦ فاقتله ، فما دخل عليك فعليّ » [٧].
[١] تفسير العيّاشي ١ : ٣١٤ / ٩١ ، الوسائل ٢٨ : ٣١١ أبواب حدّ المحارب ب ١ ح ٨.
[٢] وهو أبو حنيفة. أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٦٠٠ ، المغني لابن قدامة ١٠ : ٣٠٧ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٠٩.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٤.
[٤] الكافي ٧ : ٢٤٧ / ١٠ ، الوسائل ٢٨ : ٣١٧ أبواب حدّ المحارب ب ٤ ح ٥.
[٥] في « س » : خائناً.
[٦] مفاتيح الشرائع ٢ : ١٠٠.
[٧] التهذيب ١٠ : ١٣٥ ، ١٣٦ / ٥٣٦ ، ٥٣٨ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢٠ أبواب حدّ المحارب ب ٧ ح ١ ، ٢.