رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٣ - دية العين الصحيحة من الأعور
دية المجموع سدس الدية ، وربما كان فيه منافاة لما مرّ من نفي الخلاف عن ثبوت الدية كملاً في الأجفان الأربعة ، إلاّ أن يذبّ عنه بما حكاه عن بعضٍ جماعة [١] : من أنّ هذا النقص إنّما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الأُولى ، وإلاّ فالواجب دية كاملة إجماعاً.
وفي الروضة بعد نقله عنه قال : وهذا هو الظاهر من الرواية ، لكن فتوى الأصحاب مطلقة [٢]. ولنعم ما قاله.
ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره حتى الأعمى ؛ للإطلاق.
ولا تتداخل دية الأجفان مع العينين لو قلعهما معاً ، بل يجب عليه ديتان ، بلا خلاف ؛ لأصالة عدم التداخل.
( وفي عين الأعور الصحيحة الدية ) دية النفس ( كاملة ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية والمختلف والتنقيح ونكت الإرشاد [٣] ، وغيرها من كتب الجماعة [٤] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، منها زيادةً على ما مرّ في كتاب القصاص في القسم الثاني منه في قصاص الأطراف الصحيح وغيره : في عين الأعور الدية كاملة [٥].
[١] منهم الشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٠٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩٩ ، والقائل هو ابن فهد في المهذّب البارع ٥ : ٣٠٩.
[٢] الروضة ١٠ : ٢٠٣.
[٣] الخلاف ٥ : ٢٣٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ ، المختلف : ٨٠٣ ، التنقيح الرائع ٤ : ٤٩٥ ، نكت الإرشاد ٤ : ٣٧٢.
[٤] الروضة ١٠ : ٢٠٤ ، المهذّب البارع ٥ : ٣١٢ ، كشف اللثام ٢ : ٤٩٨.
[٥] التهذيب ١٠ : ٢٦٩ / ١٠٥٨ ، الوسائل ٢٩ : ١٧٩ أبواب قصاص الطرف ب ١٥ ح ٢.