رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٥ - دية خسف العين العوراء
الصحيح : إنّ « في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحرّ وأُنثييه ( ثلث الدية ) [١] » أي ديتها حال كونها صحيحة ، كما صرّح به جماعة [٢] ، وادعّى عليه [٣] الإجماع في الغنية [٤].
وفي الثانية : أنّ فيه ربع الدية [٥] ، وعمل بها المفيد والديلمي [٦] مطلقا ، والحلبي وابن زهرة [٧] فيما إذا كان الجناية عليها بإذهاب سوادها أو طبقها بعد أن كانت مفتوحة ، وادّعى الأخير فيه إجماع الإمامية ، فإن تمّ ، وإلاّ فالرواية مع أنّها مطلقة ضعيفة وإن تعدّدت ، فلا تكافئ السابقة مع صحتها وشهرتها ، وشذوذ هذه وندرتها ، بل في الشرائع [٨] أنّها متروكة.
ولا فرق هنا بين كون العور خلقةً ، أو بآفة من الله تعالى ، أو جناية جانٍ استحق عليه ديتها ، بلا خلاف ، إلاّ من الحلّي [٩] ، ففرّق وحكم بتمام ديتها خمسمائة دينار فيما عدا الأخير ، وبثلثها فيه ، نافياً الخلاف عن الأوّل.
وهو غريب ، ولذا خطّأه المتأخّرون ونسبوه إلى الوهم كالسابق ،
[١] الكافي ٧ : ٣١٨ / ٦ ، الفقيه ٤ : ٩٨ / ٣٢٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٦ أبواب ديات الأعضاء ب ٣١ ح ١.
[٢] منهم الشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٠٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩٨.
[٣] في « ن » زيادة : وعلى أصل الثلث.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
[٥] الكافي ٧ : ٣١٨ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٤ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٩ ح ٢.
[٦] المقنعة : ٧٦٠ ، المراسم : ٢٤٤.
[٧] الكافي في الفقه : ٣٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
[٨] الشرائع ٤ : ٢٦٢.
[٩] السرائر ٣ : ٣٨٢.