رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٨ - المأمومة
ونحوه الخبر [١] ، لكن بزيادة تفسير الثلث في الجائفة بثلاث وثلاثين من الإبل ، وفيه إيماء إلى وقوع التجوّز في الثلث في الجائفة ، فيحتمل وقوعه فيه أيضاً في المأمومة ، سيّما مع ورود الصحيح [٢] وغيره [٣] بأنّه فيها ( ثلاث وثلاثون بعيراً ) ومثل هذا التجوّز شائع.
ولذا أنّ الفاضلين في الشرائع والتحرير [٤] مع تصريحهما بأنّ فيها ثلث الدية فسّراه بثلاث وثلاثين من الإبل من دون ذكر ثُلث.
ونحوهما الشيخان في المقنعة والنهاية والمرتضى في الناصريات [٥] على ما حكي عنهم ، فقالوا : فيها ثلث الدية : ثلاثة وثلاثون بعيراً ، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء ؛ لأنّ ذلك يتحدّد فيه الثلث ولا يتحدّد في الإبل والبقر والغنم على السلامة ، كما في عبارة السيّد وشيخه ، وقريب منها عبارة النهاية ، لكن بزيادة الحلّة وعدم إشارة إلى العلّة.
وذكر الحلّي أنّ فيها ثلث الدية دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيراً فحسب بلا زيادة ولا نقصان إن كان من أصحاب الإبل ، ولم يلزمه أصحابنا ثلث البعير الذي يتكمّل به ثلث المائة بعير التي هي دية النفس ؛ لأنّ رواياتهم هكذا مطلقة ، وكذا مصنّفاتهم وقول مشايخهم وفتاويهم ،
[١] الفقيه ٤ : ١٢٤ / ٤٣٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٩ / ١١٢٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٠ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ١٠.
[٢] الكافي ٧ : ٣٢٦ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٠ / ١١٢٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧٩ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ٤.
[٣] التهذيب ١٠ : ٢٩٠ / ١١٢٤ ، معاني الأخبار : ٣٢٩ / ١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨١ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ١١.
[٤] الشرائع ٢ : ٢٧٧ ، التحرير ٢ : ٢٧٦.
[٥] المقنعة : ٧٦٦ ، النهاية : ٧٧٥ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٩.