رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢٢ - دية النافذة في الأنف
الأصل.
( ولو كانت ) النافذة ( في أحد المنخرين ) خاصّة ( إلى الحاجز ) بينهما ( فعشر الدية ) مائة دينار ، إمّا مطلقاً كما هنا وفي الشرائع واللمعة وغيرها [١] ، أو بشرط البرء وإلاّ فسدس الدية ، كما عليه الفاضل وعن جماعة كالشيخين والقاضي والحلّي والديلمي والحلبي [٢] ، وغيرهم [٣] ، وفي الغنية [٤] ، والظاهر أنّه المشهور كما صرّح به في المختلف [٥].
وحجّتهم على التقديرين غير واضحة عدا ما يحكى من الرضوي [٦] ، وفيه العشر بقول مطلق ، وهو مع أنّه خلاف المشهور معارض بما في كتاب ظريف من أنّ فيها عشر دية الروثة خمسين ديناراً [٧] ، وعليه الإسكافي [٨] أيضاً.
ومنه يظهر ما في جعل المستند للقول بالعشر مطلقا كتاب ظريف ،
[١] الشرائع ٤ : ٢٧٧ ، اللمعة ( الروضة ١٠ ) : ٢٧٥ ، الإرشاد ٢ : ٢٤٥ ، مجمع الفائدة ١٤ : ٤٥٤.
[٢] التحرير ٢ : ٢٦٩ ، المفيد في المقنعة : ٧٦٧ ، الطوسي في النهاية : ٧٧٦ ، ٧٧٧ ، لم نعثر عليه في المهذّب وحكاه عنه في المختلف ٨١٩ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٤١١ ، لم نعثر عليه في المراسم وحكاه عنه في المختلف : ٨١٩ ، الحلبي في الكافي : ٣٩٧.
[٣] انظر الروضة ١٠ : ٢٧٦.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
[٥] المختلف : ٨١٩.
[٦] فقه الرضا ٧ : ٣١٦ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٣٤٢ أبواب ديات الأعضاء ب ٤ ح ٤.
[٧] الكافي ٧ : ٣٣١ ، الفقيه ٤ : ٥٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٣ أبواب ديات الأعضاء ب ٤ ح ١.
[٨] كما حكاه عنه في المختلف : ٨١٩.