رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٤ - شروط السارق الذي يجب الحد عليه
الحاكم ؛ لاشتماله على المصلحة ودفع المفسدة ، كما في كل تعزير.
وهذان الدليلان جاريان في عدم حدّ الصبي وتعزيره ، كما أطلقه المصنّف وعامّة المتأخّرين [١] ، وفاقاً للمفيد والحلّي كما حكي [٢].
( و ) قال الشيخ ( في النهاية ) وتبعه القاضي [٣] : إنّه ( يعفى عن الطفل أوّلاً ، فإن عاد أُدِّب ، فإن عاد حُكَّت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قُطِعت أنامله ، وإن عاد قطع كما يقطع البالغ ).
واختاره في المختلف بعد أن نسبه إلى الأكثر [٤] ، ونحوه شيخنا في الروضة ، فقال : ومستند هذا القول أخبار كثيرة صحيحة ، وعليه الأكثر. ولا بعد في تعيين الشارع نوعاً خاصّاً من التأديب ؛ لكونه لطفاً وإن شارك خطاب التكليف في بعض أفراده [٥].
وهو حسن إن تمّ ما ذكره من دلالة الأخبار الصحيحة عليه ؛ مع أنّا لم نجد شيئاً منها يدلّ عليه بالتفصيل المذكور فيه ؛ مع أنّها بأنفسها متعارضة غير متّفقة على تفصيل واحد ، والجمع بينها وتطبيقها على ما في النهاية في غاية الإشكال والصعوبة ، بل لعلّه متعذّر ، ومع ذلك خالٍ عن شاهدٍ عليه وحجّة ، فيشكل التعويل عليها مطلقاً في إثبات حكم مخالف للأصل ، كما أشار إليه الماتن في نكت النهاية ، فقال ولنعم ما قال ـ :
والذي أراه تعزير الصبيّ ، والاقتصار على ما يراه الإمام أردع له ، وقد اختلف الأخبار في كيفية حدّه ، فيسقط حكمها لاختلافها وعدم الوقوف [٦]
[١] في « ن » زيادة : عدا النادر منهم.
[٢] حكاه عنهما في التنقيح ٤ : ٣٧٣ ، وهو في المقنعة : ٨٠٣ ، والسرائر ٣ : ٤٨٥.
[٣] النهاية : ٧١٦ ، ولم نعثر عليه في كتب القاضي ، نعم حكاه عنه في الإيضاح ٤ : ٥١٩.
[٤] المختلف : ٧٧٠.
[٥] الروضة ٩ : ٢٢٢.
[٦] كذا ، وفي المصدر : الوثوق.