رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٧٠ - ظابط العصبة
مضافاً إلى ما قيل من أنّ ما ذكروه هو المعروف من معناها [١]. ويوافقه ما في مجمع البحرين : عَصَبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه ، قال : والجمع العصائب [٢] ، قال الجوهري : وإنّما سمّوا عَصَبة لأنّهم عصبوا به أي أحاطوا به ، فالأب طرف ، والابن طرف ، والأخ جانب ، والعمّ جانب [٣]. فتدبّر.
( وقيل ) في النهاية والغنية والإصباح فيما حكي [٤] أنّهم ( هم الذين يرثون القاتل ديته لو قتل ) ولا يلزم من لا يرث ديته شيئاً مطلقا.
واعترضه جماعة ، ومنهم الماتن في الشرائع ، فقال : وفي هذا الإطلاق وهم ؛ فإنّ الدية يرثها الذكور والإناث ، والزوج والزوجة ، ومن يتقرّب بالأُمّ على أحد القولين ، ويختص بها الأقرب فالأقرب كما تورث الأموال ، وليس كذلك العقل ، فإنّه يختصّ الذكور من العَصَبة دون من يقترب بالأُمّ ، ودون الزوج والزوجة [٥].
وهو حسن ، إلاّ أنّ بعض الأفاضل وجّه كلامهم بما يرجع به إلى ما عليه القوم ، فقال : وعبارة النهاية هكذا : وأمّا دية الخطأ فإنّها تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل أن لو قتل ، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئاً على حال ، وهي توهِم العموم ، وليست صريحة فيه ، فإنّ الوصف يجوز أن يكون للتعليل دون التفسير ، ولذا قال المحقّق : وفي هذا الإطلاق وهم ،
[١] قاله في كشف اللثام ٢ : ٥٢٦.
[٢] كذا ، وفي المصدر : العصاب.
[٣] مجمع البحرين ٢ : ١٢٢ ، وهو في الصحاح ١ : ١٨٢.
[٤] كشف اللثام ٢ : ٥٢٦.
[٥] الشرائع ٤ : ٢٨٨.