رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٧٢ - ظابط العصبة
الوالي من بيت المال [١].
وفي الجميع نظر ؛ لضعف المرسل كبعض تلك النصوص ، مع خروجها على تقدير القول بها في تلك المسألة عن مفروض المسألة ؛ لكونه دية الخطأ لا العمد كما هو موردها ، وأحدهما غير الآخر ، هذا.
مضافاً إلى قصور الجميع عن المكافأة لما قدّمناه من الأدلة.
ونسب جماعة [٢] من الأصحاب هذا القول إلى الإسكافي ، قالوا : ( وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل ) قال : اتي أمير المؤمنين ٧ برجل من أهل الموصل قد قتل رجلاً خطأ ، فكتب أمير المؤمنين ٧ إلى عامله بها في كتابه : « أسأل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له قرابة من المسلمين فادعهم إليك ، ثمّ انظر ، فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذها منه في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه ، وعلى قرابته من قبل امّه من الرجال الذكور المسلمين ، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل امّه الثلث » الحديث [٣].
( و ) سلمة الراوي ( فيه ضعف ) لكونه بترياً مذموماً. انتهى محصّل
[١] التهذيب ١٠ : ١٧٢ / ٦٧٦ ، الوسائل ٢٩ : ٣٩٧ أبواب العاقلة ب ٦ ح ١.
[٢] منهم العلاّمة في المختلف : ٧٨٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٥٣٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٥١١.
[٣] الكافي ٧ : ٣٦٤ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٠٥ / ٣٥٦ ، التهذيب ١٠ : ١٧١ / ٦٧٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٩٢ أبواب العاقلة ب ٢ ح ١.