رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٧ - يقتل من ادعى النبوّة
قيل [١] : ويمكن اختصاص الحكم بها ( سلام الله عليها ) ؛ للإجماع على طهارتها بآية التطهير [٢]. وهو حسن.
ثم إنّ إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في القاذف بين الرجل والمرأة ، والمسلم والكافر ، وبعدم الفرق بين الأخيرين صرّح في المسالك [٣] ، قال : وقد روي عن عليّ ٧ : « إنّ يهوديّة تشتم النبيّ ٦ وتقع فيه ، فخنقها رجل حتى ماتت ، فأبطل رسول الله ٦ دمها » [٤].
( الثانية : يقتل مدّعي النبوّة ) بعد نبيّنا ٦ ، بلا خلاف ظاهر ولا محكيّ ؛ للنصوص :
منها : إنّ بزيعاً يزعم أنّه نبيّ! فقال : « إن سمعته يقول ذلك فاقتله » [٥].
( وكذا ) يقتل ( من قال : لا أدري أنّ محمّداً ٦ صادق أم لا ، إذا كان على ظاهر الإسلام ) بلا خلاف.
وفي الخبر : أرأيت لو أنّ رجلاً أتى النبيّ ٦ فقال : ما أدري أنبيّ أنت أم لا ، كان يقبل منه؟ قال : « لا ، ولكن يقتله ، إنّه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق » [٦].
وربما استدلّ للحكم في المقامين وما مضى بالارتداد الموجب
[١] الروضة ٩ : ١٩٤.
[٢] الأحزاب : ٣٣.
[٣] المسالك ٢ : ٤٣٨.
[٤] سنن أبي داود ٤ : ١٢٩ / ٤٣٦٢ ، سنن البيهقي ٧ : ٦٠ ، و ٩ : ٢٠٠.
[٥] الكافي ٧ : ٢٥٨ / ١٣ ، التهذيب ١٠ : ١٤١ / ٥٥٩ ، الوسائل ٢٨ : ٣٣٧ أبواب حدّ المرتد ب ٧ ح ٢.
[٦] الكافي ٧ : ٢٥٨ / ١٤ ، التهذيب ١٠ : ١٤١ / ٥٦١ ، الوسائل ٢٨ : ٣٣٣ أبواب حدّ المرتد ب ٥ ح ٤.