رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢٨ - كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته
وربما حكي [١] قول باشتراط الدوام ، وإلاّ فالأرش. وهو ضعيف ، مع عدم ظهور قائله.
وهل يخصّ ذلك بوجه الحرّ كما يظهر من الغنية [٢] ، أم يعمّه ووجه العبد مثلاً كما يقتضيه إطلاق النصّ والفتوى؟
وجهان ، والأصل مع قوة احتمال اختصاصهما بحكم التبادر بالحرّ يرجّح الأوّل ، فيرجع في العبد إلى الحكومة كما في كل لطمة أو وكزة لم تتضمّن التغييرات المزبورة ، مع احتمال مراعاة النسبة إلى القيمة.
ومورد النص والفتوى في المسألة الأُولى إنّما هو خصوص الوجه ، وعن الخلاف وفي السرائر [٣] أن الرأس كالوجه ، ولم أعرف وجهه.
نعم ربما يستأنس له بالخبر : « الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية ؛ لأنّ الوجه من الرأس ، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس » [٤] فتدبّر.
( الخامسة : كل عضو له دية مقدّرة ففي شلله ) أي جعله أشل ( ثلثا ديته ) صحيحاً ( وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته ) صحيحاً ، بلا خلاف أجده في المقامين ، بل على الأوّل الإجماع عن الخلاف وفي الغنية [٥] ، وكذا على الثاني في ظاهر عبارة بعض الأجلّة [٦] ، وهو الحجة.
[١] حكاه في الروضة ١٠ : ٢٧٨ ، وكشف اللثام ٢ : ٥١٦.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
[٣] الخلاف ٥ : ٢٦٢ ، السرائر ٣ : ٤١٠.
[٤] الكافي ٧ : ٣٢٧ / ٤ ، الفقيه ٤ : ١٢٥ / ٤٣٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٩١ / ١١٣٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٥ أبواب ديات الأعضاء ب ٥ ح ١.
[٥] الخلاف ٥ : ٢٦١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
[٦] مفاتيح الشرائع ٢ : ١٤٥ ، وكشف اللثام ٢ : ٥١٦.