رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٩ - دية كس عظم منعضو لقطعه مقدّر
الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدية » [١].
ومع ذلك فيه إذهاب للمنفعة المهمّة ، فيناسبه إيجاب الدية كاملة.
والمراد بالبُعصوص : عظم الورك وعظم رقيق حول الدبر وهو العُصعُص كما في مجمع البحرين وغيره [٢] ، وبالعجان بكسر العين ما بين الخصية والفَقحة ، أي حلقة الدبر [٣].
( الثالثة : قال الشيخان ) في المقنعة والنهاية [٤] : إنّ ( في كسر عظم من عضو ) لقطعه مقدّر ( خمس دية ذلك العضو ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ) وبه قال الحلّي وابن زهرة [٥] مدّعياً عليه إجماع الإمامية ، وحكي عن المراسم والإصباح والجامع والتحرير والقواعد والتلخيص والإرشاد والتبصرة [٦].
وعن الخلاف [٧] أنّه قال : إذا كسرت يده فجبرت فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد ، وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره ، واستدلّ عليه بالإجماع والأخبار.
وعن الوسيلة [٨] أنّ في كسر كل من العضد والمنكب والمرفق وقصبة
[١] الكافي ٧ : ٣١٣ / ١٢ ، الفقيه ٤ : ٩٨ / ٣٢٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٨ / ٩٨١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧١ أبواب ديات المنافع ب ٩ ح ٢.
[٢] مجمع البحرين ٤ : ١٦٤ ؛ وانظر لسان العرب ٧ : ٧.
[٣] مجمع البحرين ٦ : ٢٨١.
[٤] المقنعة : ٧٦٦ ، النهاية : ٧٧٦.
[٥] السرائر ٣ : ٤١٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
[٦] المراسم : ٢٤٥ ، الإصباح ( الينابيع الفقهية : ٢٤ ) : ٢٩٥ ، الجامع : ٥٩٦ ، التحرير ٢ : ٢٧٣ ، القواعد ٢ : ٣٢٩ ، الإرشاد ٢ : ٢٤١ ، التبصرة : ٢١٤.
[٧] الخلاف ٥ : ٢٥٠.
[٨] الوسيلة : ٤٥٣.