رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧
وترك امرأته، قال: للمرأة الربع، وما بقي للإمام».[١]
٤. موثّق أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام) في رجل توفّي وترك امرأته، قال: «للمرأة الربع، وما بقي فللإمام».[٢]
٥. خبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)، في رجل مات وترك امرأته قال: «لها الربع ويرفع الباقي إلينا».[٣]
٦. خبر محمد بن مروان، عن أبي جعفر(عليه السلام) في زوج مات وترك امرأته؟ قال: «لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام».[٤]
٧. موثّق أبي بصير قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال: «إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام».[٥]
٨. ويؤيّده فقه الرضا: «فإذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع، وما بقي فللقرابة إن كان له قرابة، وإن لم يكن أحد جعل ما بقي لإمام المسلمين».[٦]
والمجموع من حيث المجموع يفيد القطع بصدور الحكم عنهم(عليهم السلام)، وقد قلنا في محلّه: إنّ الحجّة، هو الخبر الموثوق الصدور لا خصوص خبر الثقة.
فإن قلت: إنّ القدر المتيقّن من الروايات صورة التمكّن من دفع المال إلى الإمام، فلا يعمّ صورة الغيبة، والشاهد على ذلك ورود السؤال فيها بصيغة الماضي.
[١] الوسائل:١٧، الباب٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٣. [٢] الوسائل:١٧، الباب٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث٤. [٣] الوسائل:١٧، الباب٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٥و ٧و ٨. [٤] الوسائل:١٧، الباب٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٥و ٧و ٨. [٥] الوسائل:١٧، الباب٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٥و ٧و ٨. [٦] مستدرك الوسائل:١٧/١٩٤، الباب٣ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث١.