رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤
٣. التنصيف ينافي تحديد الدية بمائة من الإبل
إنّ القول بالتنصيف ينافي ما جاء في غير واحد من الروايات في تحديد الدية بألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة من الإبل، من غير فرق بين الذكر والأُنثى.
ففي صحيح جميل بن درّاج في الدية، قال: «ألف دينار أو عشرة آلاف درهم».[١]
وفي رواية الحلبي، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)، قال:«الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار».[٢]
وفي رواية جميل: «الدية مائة من الإبل»، إلى غير ذلك من الروايات[٣]، فإنّ مقتضى هذه الروايات هو كون دية الأُنثى والذكر على حدّ سواء.
يلاحظ عليه أوّلاً: بأنّ هذه الروايات بصدد بيان مقدار الدية لا بيان أحكامها باختلاف حالات القاتل والمقتول، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى الطوارئ المختلفة في القاتل والمقتول.
وثانياً: لو افترضنا وجود الإطلاق فلا مانع من تقييد إطلاقها بهذه الروايات المتضافرة.
٤. هذا النوع من التشريع يناقض العدالة
إنّ جعل عقل المرأة نصف عقل الرجل على خلاف مقتضى العدل والإحسان الذين أمرنا اللّه بهما في كتابه.
[١] الوسائل:١٩، الباب١ من أبواب ديات النفس، الحديث٤، ٥. [٢] الوسائل:١٩، الباب١ من أبواب ديات النفس، الحديث٤، ٥. [٣] الوسائل:١٩، الباب١ من أبواب ديات النفس، الحديث٥، ولاحظ روايات الباب.