رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩١
له يلزم اجتماع الضدّين.
وأيضاً ففي الصورة الأُولى يلزم اجتماع الإرادتين في موضوع واحد، وفي الصورة الثانية يلزم اجتماع مصلحة ومفسدة أو إرادة وكراهة في موضوع واحد.
هذا مع فرض حفظ الحكمين والملاكين دون أن يكون هناك كسر وانكسار، وإلاّ فلو غلب ملاك الحكم الظاهري الملاكَ الواقعي ولم يكن في الساحة إلاّ الحكم الظاهري يلزم التصويب واختصاص الحكم الواقعي بالعالمين وخروج الجاهلين من تحته، وهو تصويب باطل لاتّفاق الإمامية على أنّ أحكامه سبحانه مشتركة بين العالم والجاهل.
وهذا ما دعا المحقّقين إلى الغور في هذا المقام حتّى يرفعوا بذلك مشكلة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.
وإذا أردت تصوير المحاذير بصورة واضحة فنقول: إنّ المحذور إمّا ملاكيّ وإمّا خطابيّ وإمّا مبادئيّ.
المحذور الملاكي
المراد بالمحذور الملاكي هو التزاحم في ملاكات الحكم كالمصلحة والمفسدة، حيث اتّفقت الإمامية على أنّ أحكام اللّه سبحانه تابعة للمصالح والمفاسد، فإذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة وملاكها المفسدة وكان الحكم الظاهري هو الوجوب وملاكه هو المصلحة، يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة، وهذا ما يعبر عنه بالمحذور الملاكي. ولا يختص المحذور الملاكي بهذه الصورة، وربّما يتجلّى بصورة أُخرى وهي تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة; كما إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب والظاهري هو الإباحة، فالعمل بالثاني يفوّت مصلحة الحكم الواقعي; كما أنّه إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة والظاهري هو