رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢
والقدر المتيقّن من الأزواج هو الزوج، ويكون دالاً على الردّ في مسألتنا، بخلاف المسألة الثانية، فشمول عبارته لها موضع تأمّل.
٤. قال الشيخ في «الخلاف»: إذا خلّفت المرأة زوجها ولا وارث لها سواه فالنصف له بالفرض والباقي يعطى إيّاه.[١]
٥. وقال في «النهاية»: يردّ على الزوج، النصفُ الباقي بالصحيح من الأخبار عن أئمّة آل محمّد(عليهم السلام).[٢]
٦. وقال السيد المرتضى: وممّا انفردت به الإماميّة أنّ الزوج يرث المال كلّه إذا لم يكن وارث سواه، فالنصف بالتسمية، والنصف الآخر بالردّ، وهو أحقّ بذلك من بيت المال، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهبوا إلى أنّ النصف الآخر لبيت المال.[٣]
٧. ويظهر من أبي الصلاح في «الكافي» اختياره حيث شرط في ميراث الإمام، عدم ذوي الأنساب والزوج ومولى النعمة. قال: وخامس المستحقين سلطان الإسلام المفترض الطاعة على الأنام وفرضه ثابت بشرط عدم ذوي الأنساب والزوج ومولى النعمة.[٤]
٨. وقال ابن البرّاج: فإن ماتت امرأة وتركت زوجها ولم تخلّف غيره، كان له النصف بالتسمية والباقي يردّ عليه.[٥]
[١] النهاية: ٦٤٢. [٢] المقنع:١٧٠. [٣] الانتصار:٣٠٠. [٤] الكافي في الفقه:٣٧٤. [٥] المهذّب:٢/١٤١.