رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤٥
١. حرمة مال المؤمن كحرمة دمه.
٢. كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب.
٣. لا بيع إلاّ في ما تملك.
٤. البيّعان بالخيار حتّى يفترقا.
٥. ليس على المؤتمن ضمان.
٦. الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.
٧. رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يبلغ، وعن النائم حتّى يستيقظ وعن المعتوه حتّى يبرأ.
٨. حلال محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) حلال أبداً إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
٩. كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
١٠. كلّ مجهول ففيه القرعة.
١١. الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها.
١٢. لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن.
١٣. رفع عن أُمّتي تسعة: الخطأ والنسيان، وما أُكرهوا عليه، وما لا يُطيقون، وما لا يعلمون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة.
١٤. ليس شيئاً ممّا حرم اللّه إلاّ أحله لمن اضطرّ إليه.
١٥. كلّ أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد وهو ضامن.
هذه نماذج من النصوص النبوية الّتي رواها أئمّة أهل البيت كعلي وأبنائه الطاهرين(عليهم السلام) وهي مذكورة في الجوامع الحديثية عندنا بأسانيدها.