رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩
٤. أخرج النسائي والدارقطني، وصحّحه ابن خزيمة، عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم):«عقل المرأة مثل عقل الرجل حتّى يبلغ الثلث من ديته».[١]
وسوف يوافيك ما يؤيد ذلك في دية الأعضاء والجراحات.
أحاديثنا في المسألة
الأحاديث الواردة في المسألة على طائفتين:
الأُولى: ما يدلّ بالدلالة المطابقيّة على أنّ دية الأُنثى نصف دية الذكر.
الثانية: ما يدلّ على المطلوب بالدلالة الالتزامية حيث يجوّز قتل الرجل بالمرأة بشرط ردّ فاضل ديته، ولولا التفاوت بين الديتين لكان هذا الشرط لغواً.
وإليك قسماً من كلتا الطائفتين:
الطائفة الأُولى: ما يدلّ على أنّ ديتها النصف
٥. صحيح عبداللّه بن مسكان، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) في حديث: «دية المرأة نصف دية الرجل».[٢] وهذه الجملة جزء من حديث مفصّل يأتي في الطائفة الثانية.
٦. صحيح أبي أيوب، عن الحلبي وأبي عبيدة، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس تمخض. قال: «عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرّة وصيف، أو وصيفة، أو أربعون ديناراً».[٣]
٧. روى صاحب الدعائم عن الصادق(عليه السلام):«والدية على أهل المذهب ألف
[١] التاج الجامع للأُصول:٣/١١; بلوغ المرام، رقم ١٢١٢. [٢] الوسائل:١٩، الباب٥ من أبواب ديات النفس، الحديث١. [٣] الوسائل:١٩، الباب٥ من أبواب ديات النفس، الحديث٣.