رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢
الشيخ في «النهاية» ـ كما مرّ ـ ثمّ قال: والأولى عندي ألاّ يدفع إليها إلاّ الربع بغير زيادة عليه والباقي للإمام.[١]
٨. وقال ابن إدريس: وإذا خلّف الرجل زوجة ولم يُخلِّف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد، كان لها الربع بنص القرآن والباقي للإمام. وقد روي أنّ الباقي يرد عليها كما يردّ على الزوج.
ثمّ أشار إلى قول الصدوق والفقيه الذي استقربه الشيخ في «النهاية» من التفصيل بين الحضور، فيرد على الإمام، والغيبة فيرد عليها، وردّه بحماس.[٢]
٩. وقال المحقّق: ولو لم يكن وارث سوى الزوج ردّ عليه الفاضل. وفي الزوجة قولان:
أحدهما: لها الربع والباقي للإمام.
والآخر: يرد عليها الفاضل كالزوج.
وقال ثالث: الرد مع عدم الإمام.
والأوّل أظهر.[٣]
١٠. وقال العلاّمة في «المختلف»: وأمّا عدم الردّ على الزوجة مطلقاً فللأصل، لأنّه تعالى جعل لها الربع مع عدم الولد، ولا تأخذ ما زاد، لعدم دليل يقتضيه.[٤]
ولعل هذه الكلمات العشر من أساتذة الفقه كافية في إثبات الشهرة.
[١] المهذب:٢/١٤١ـ ١٤٢. [٢] السرائر:٣/٢٤٣. [٣] النافع:٢٧١، طبع مصر. [٤] المختلف:٩/٤٣.