رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢
وغرّة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه».[١]
١٤. صحيح أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أحدهما. قال: «إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه، أدّوا نصف الدية إلى أهل الرجل».[٢]
١٥. موثّق أبي بصير عن أحدهما(عليهما السلام): قلت له: رجل قتل امرأة، فقال: «إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف ديته وقتلوه، وإلاّ قبلوا الدية».[٣]
١٦. خبر أبي مريم، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن جراحة المرأة؟ قال: فقال: «على النصف من جراحة الرجل فما دونها». قلت: فامرأة قتلت رجلاً؟ قال: «يقتلونها»، قلت: فرجل قتل امرأة؟ قال: «إن شاءوا قتلوا وأعطوا نصف الدية».[٤]
١٧. خبر أبي العباس، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: «إن قتل رجل امرأة خيّر أولياء المرأة، إن شاءوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا الدية لورثته وإن شاءوا أن يأخذوا نصف الدية».[٥]
١٨. خبر محمد بن قيس، عن أبي جعفر(عليه السلام) في الرجل يقتل المرأة، قال: «إن شاء أولياؤها قتلوه، وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، وإن شاءوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل».[٦]
١٩. خبر زيد الشحام، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام): في رجل قتل امرأة متعمداً؟ قال: «إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية».[٧]
٢٠. وفي تفسير العياشي، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: سألته
[١] الوسائل:١٩، الباب٣٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٥، ٦، ٧، ٨، ٩. [٢] الوسائل:١٩، الباب٣٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٥، ٦، ٧، ٨، ٩. [٣] الوسائل:١٩، الباب٣٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٥، ٦، ٧، ٨، ٩. [٤] الوسائل:١٩، الباب٣٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٥، ٦، ٧، ٨، ٩. [٥] الوسائل:١٩، الباب٣٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٥، ٦، ٧، ٨، ٩. [٦] الوسائل:١٩، الباب٣٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث١٢، ١٣. [٧] الوسائل:١٩، الباب٣٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث١٢، ١٣.