رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٤
الثياب وبالعكس.[١]
وقال السيد الطباطبائي في «العروة الوثقى»: لا يجوز مصافحة الأجنبية، نعم لا بأس بها من وراء الثوب.[٢]
وقال أيضاً في مسألة أُخرى: لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسّ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبية لا يجوز مسّها إلاّ من وراء الثوب.[٣]
وليس للمعاصرين على كلام صاحب العروة أيّ تعليقة أو استثناء ممّا يدلّ على أنّ الحرمة أمر مسلّم بين الفقهاء، وقد اكتفينا بهذا المقدارالقليل.
المحور الثاني: الروايات الواردة
١. روى الصدوق في حديث المناهي قال: ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من اللّه عزّ وجلّ، ومن التزم امرأة حراماً قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار.[٤]
٢. روى الكليني عن يزيد بن حمّاد وغيره، عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه(عليهما السلام) قالا في حديث: «وزنا الفم القُبلة ، وزنا اليدين اللمس».[٥]
٣. روى الكليني عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليس بذات محرم؟ فقال: «لا إلاّ من وراء ثوب».
٤. روى الكليني عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة؟ قال: «لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلاّ امرأة يحرم عليه
[١] الجواهر:٢٩/٩٩. [٢] العروة الوثقى، كتاب النكاح، المسألة ٤٠و ٤٧. [٣] العروة الوثقى، كتاب النكاح، المسألة ٤٠و ٤٧. [٤] الوسائل:١٤، الباب١٠٥ من أبواب مقدّمات النكاح، ح١. [٥] الوسائل:١٤، الباب١٠٤ من أبواب مقدّمات النكاح، ح٢.