رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣
ومع ذلك كلّه فالقول بالتفصيل بين الحضور والغيبة، اختاره ـ وراء الصدوق والشيخ ـ لفيف من الفقهاء، منهم:
١. ابن سعيد الحلي في الجامع، قال: وإن لم يُخلّف غيرها فلها الربع والباقي للإمام، وإذا لم يتمكّن من سلطان العدل يردّ عليها.[١]
٢. العلاّمة في التحرير حيث إنّه بعد ما ذكر القولين، الرد على الإمام، أو الزوجة، قال: الثالث إنّه يرد عليها حال غيبة الإمام لا وقت ظهوره، وهو الأقوى عندي.[٢]
٣. الشهيد في «اللمعة» قال: لا يرد على الزوج والزوجة إلاّ مع عدم كلّ وارث عدا الإمام. والأقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضراً.[٣]
كما أنّ الظاهر من بعضهم التوقّف، منهم:
١. سلاّر الديلمي: ومن أصحابنا من قال إذا ماتت امرأة ولم تُخلِّف غير زوجها، فالمال كلّه له بالتسمية والردّ، فأمّا الزوجة فلا ردّ لها، بل ما يفضل من سهمها لبيت المال، وروي أنّه يرد عليها كما يرد على الزوج.[٤]
٢. العلاّمة في «القواعد»، قال في إرث الزوجة: فإن فقد الجميع قيل: يرد عليها، وقيل: للإمام، وقيل: يرد حال الغيبة دون الحضور.[٥]
٣. الشهيد في «الدروس» قال: أمّا الزوجة فثالث الأقوال للصدوق والشيخ في «النهاية»، الرد عليها حال الغيبة لا حال حضور الإمام جمعاً بين الأخبار،
[١] الجامع:٥٠٢. [٢] التحرير:٥/٣٩. [٣] الروضة البهيّة قسم المتن:٢/٢٩٧، طبعة عبد الرحيم. [٤] المراسم:٢٢٢. [٥] القواعد:٣/٣٧٥.