رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١
محمد بن موسى الحمداني... أو عن محمد بن عيسى بن عبيد، ثمّ نقل النجاشي عن أُستاذه أبي العباس بن نوح أنّه قال: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه(استثناء طائفة من الرواة ممّن يروي عنهم مؤلف نوادر الحكمة)، وتبعه أبو جعفر بن بابويه على ذلك، إلاّ في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة.[١]
١١. صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: في الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه. قال: «ذلك لهم إن أدّوا إلى أهله نصف الدية. وإن قبلوا الدية، فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلاّ نفسها».[٢]
فقوله: «وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل» راجع إلى الطائفة الأُولى والباقي إلى الطائفة الثانية.
١٢. خبر علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن الجراحات ـ إلى أن قال: ـ و قال: «إن قتل رجل امرأته عمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردّوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه» قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلاً؟ قال: «تقتل ولا يغرم أهلها شيئاً».[٣]
١٣. صحيح أبي مريم (عبد الغفار بن القاسم بن قيس الأنصاري)، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «أُتي رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها، فخيّر رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم
[١] رجال النجاشي:٢/٢٤٤، برقم ٩٤٠. [٢] الوسائل:١٩، الباب٣٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث٣. [٣] الوسائل:١٩، الباب٣٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٤.