رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠
دينار ـ إلى أن قال: ـ و دية المرأة على النصف من ذلك على النفس وما جاوز ثلث الدية».[١]
٨. وفي فقه الرضا(عليه السلام): «المرأة ديتها نصف دية الرجل وهو خمسمائة دينار».[٢]
الطائفة الثانية: قتل الرجل مع رد فاضل ديته
هناك روايات متضافرة أو متواترة تدلّ على أنّه يجوز قتل الرجل بالمرأة بشرط ردّ فاضل ديته، نظير:
٩. صحيح عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه(عليه السلام) يقول: في رجل قتل امرأته متعمّداً، فقال: «إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه، ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم».[٣]
١٠. صحيح عبد اللّه بن مسكان، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال:«إذا قتلت المرأة الرجل قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة، فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل».[٤]
نعم في السند محمد بن عيسى العبيدي، وهو وإن ضعّفه أُستاذ الصدوق، ولكن النجاشي وثّقه واستغرب تضعيفه، وقال: وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من روايات محمد بن أحمد بن يحيى(صاحب نوادر الحكمة) ما رواه عن
[١] مستدرك الوسائل:١٨، الباب٥ من أبواب ديات النفس، الحديث ١و٢. [٢] مستدرك الوسائل:١٨، الباب٥ من أبواب ديات النفس، الحديث ١و٢. [٣] الوسائل:١٩، الباب٣٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث١. [٤] الوسائل:١٩، الباب٣٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث٢.