رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١
ولكنّه في «المقنع»، وأباه في الرسالة، أفتيا بأنّ ما بقي للإمام المسلمين بلا تفصيل.
٣. قال في «المقنع»: فإن ترك رجل امرأة ولم يترك وارثاً غيرها فللمرأة الربع، وما بقي فللإمام المسلمين.[١]
٤. وقال السيد المرتضى: أمّا الزوجة فقد وردت رواية شاذّة[٢] بأنّها ترث المال كلّه إذا انفردت كالزوج، ولكن لا يعوّل على هذه الرواية، ولا تعمل الطائفة بها، وليس يمتنع أن يكون للزوج مزيّة في هذا الكلام على الزوجة كما كانت له مزيّة عليها من تضاعف حقّه على حقّها.[٣]
٥. وقال الشيخ في «الإيجاز»: فإذا انفردوا كان لهم سهم المسمّى، إن كان زوجاً، النصف، والربع إن كانت زوجة، والباقي لبيت المال.
وقال أصحابنا: إنّ الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك.[٤]
٦. وقال أبوا لصلاح الحلبي في «الكافي»: فإن كانت هناك زوجة فلها الربع والباقي للإمام، فإن لم تكن زوجة فله المال كلّه.[٥]
٧. وقال ابن البراج: فإن مات رجل وخلّف زوجة ولم يخلّف غيرها كان لها الربع بالتسمية والباقي للإمام(عليه السلام)، وقد روي أنّ الباقي يرد عليها مثل الزوج، والظاهر ما ذكرناه. ثمّ ذكر التفصيل الذي اختاره الصدوق في «الفقيه» واستقربه
[١] المقنع:١٧٠، ونظيره ما في رسالة أبيه إليه. [٢] ستوافيك الرواية. [٣] الانتصار:٣٠٠. [٤] الإيجاز:٢٧١، المطبوع ضمن الرسائل العشر فخصّ الردّ على الزوج. [٥] الكافي:٣٧٤.